responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 311
التزاحم فاذا زال التزاحم عاد الامر فعليا .
و أما الرجحان الذاتى , فانه بعد فرض التعارض بين الدليلين و تقديم جانب النهى لا يكون الرجحان محرزا فى مورد الاجتماع , لان عدم شمول دليل الامر بما هو حجة لمورد الاجتماع يحتمل فيه وجهان : وجود المانع مع بقاء الملاك , و انتفاء المقتضى و هو الملاك , فلا يحرز وجود الملاك حتى يصح قصده متقربا به الى الله تعالى .
( الثانى ) ـ ان يكون الاضطرار بسوء الاختيار , كمن دخل منزلا مغصوبا متعمدا , فبادر الى الخروج تخلصا من استمرار الغصب , فان هذا التصرف بالمنزل فىالخروج لا شك فى انه تصرف غصبى أيضا , و هو مضطر الى ارتكابه للتخلص من استمرار فعل الحرام و كان اضطراره اليه بمحض اختياره اذ دخل المنزل غاصبا باختياره .
و تعرف هذه المسألة فى لسان المتأخرين بمسألة ( التوسط فى المغصوب ( و الكلام يقع فيها من ناحيتين :
1 ـ فى حرمة هذا التصرف الخروجى او وجوبه .
2 ـ فى صحة الصلاة المأتى بها حال الخروج .
حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه اما ( الناحية الاولى ) ـ فقد تعددت الاقوال فيها , فقيل : بحرمة التصرفالخروجى فقط , و قيل : بوجوبه فقط و لكن يعاقب فاعله , و قيل : بوجوبه فقط و لا يعاقب فاعله , و قيل : بحرمته و وجوبه معا , و قيل : لا هذا و لا ذاك و مع ذلك يعاقب عليه .
فينبغى ان نبحث عن وجه القول بالحرمة , و عن وجه القول بالوجوب ليتضح الحق فى المسألة و هو القول الاول .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست