نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 310
فيدور الامر بين أن يعصى الامر أو يعصى النهى .
و فى مثله يرجع الى أقوى الملاكين , فان كان ملاك الامر اقوى ـ
كما فىالمثال المذكور ـ قدم جانب الامر و يسقط النهى عن الفعلية , و ان
كان ملاك النهى أقوى قدم جانب النهى , كمن انحصر عنده انقاذ حيوان محترم
من الهلكة بهلاك انسان .
( تنبيه ) ـ مما يلحق بهذا الباب و يتفرع ما لو اضطر الى ارتكاب
فعل محرم لا بسوء اختياره , ثم اضطر الى الاتيان بالعبادة على وجه يكون
ذلك الفعل المحرم مصداقا لتلك العبادة , بمعنى انه اضطر الى الاتيان
بالعبادة مجتمعة مع فعل الحرام الذى قد اضطر اليه . و مثاله : المحبوس
فى مكان مغصوب فيضيق عليه وقت الصلاة و لا يسعه الاتيان بها خارج
المكان المغصوب .
فهل فى هذا الفرض يجب عليه الاتيان بالعبادة و تقع صحيحة , او لا ؟
نقول : لا ينبغى الشك فى أن عبادته على هذا التقدير تقع صحيحة , لانه مع
الاضطرار الى فعل الحرام لا تبقى فعلية للنهى لاشتراط القدرة فى
التكليف فالامر لا مزاحملفعليته , فيجب عليه اداء الصلاة , و لابد أن
تقع حينئذ صحيحة .
نعم يستثنى من ذلك ما لو كان دليل الامر و دليل النهى متعارضين
بأنفسهما من أول الامر , و قد رجحنا جانب النهى باحد مرجحات باب
التعارض , فانه فى هذه الصورة لا وجه لوقوع العبادة صحيحة , لان العبادة
لا تقع صحيحة الا اذا قصد بها امتثال الامر الفعلى بها ـ ان كان ـ أو قصد
بها الرجحان الذاتى قربة الى الله تعالى . و المفروض انه هنا لا أمر
فعلى لعدم شمول دليله بما هو حجة لمورد الاجتماع لان المفروض تقديم
جانب النهى . و قيل : ان النهى اذا زالت فعليته من جهة الاضطرار لم
يبق مانع من التمسك بعموم الامر .
و هذه غفلة ظاهرة فان دليل الامر بما هو حجة لا يكون شاملا لمورد
الاجتماع لمكان التعارض بين الدليلين و تقديم دليل النهى , فاذا اضطر
المكلف الى فعل المنهى عنه لا يلزم منه ان يعود دليل الامر حجة فى مورد
الاجتماع مرة ثانية . و انما يتصور أن يعود الامر فعليا اذا كان تقديم
النهى من باب
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 310