responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 310
فيدور الامر بين أن يعصى الامر أو يعصى النهى .
و فى مثله يرجع الى أقوى الملاكين , فان كان ملاك الامر اقوى ـ كما فىالمثال المذكور ـ قدم جانب الامر و يسقط النهى عن الفعلية , و ان كان ملاك النهى أقوى قدم جانب النهى , كمن انحصر عنده انقاذ حيوان محترم من الهلكة بهلاك انسان .
( تنبيه ) ـ مما يلحق بهذا الباب و يتفرع ما لو اضطر الى ارتكاب فعل محرم لا بسوء اختياره , ثم اضطر الى الاتيان بالعبادة على وجه يكون ذلك الفعل المحرم مصداقا لتلك العبادة , بمعنى انه اضطر الى الاتيان بالعبادة مجتمعة مع فعل الحرام الذى قد اضطر اليه . و مثاله : المحبوس فى مكان مغصوب فيضيق عليه وقت الصلاة و لا يسعه الاتيان بها خارج المكان المغصوب .
فهل فى هذا الفرض يجب عليه الاتيان بالعبادة و تقع صحيحة , او لا ؟ نقول : لا ينبغى الشك فى أن عبادته على هذا التقدير تقع صحيحة , لانه مع الاضطرار الى فعل الحرام لا تبقى فعلية للنهى لاشتراط القدرة فى التكليف فالامر لا مزاحملفعليته , فيجب عليه اداء الصلاة , و لابد أن تقع حينئذ صحيحة .
نعم يستثنى من ذلك ما لو كان دليل الامر و دليل النهى متعارضين بأنفسهما من أول الامر , و قد رجحنا جانب النهى باحد مرجحات باب التعارض , فانه فى هذه الصورة لا وجه لوقوع العبادة صحيحة , لان العبادة لا تقع صحيحة الا اذا قصد بها امتثال الامر الفعلى بها ـ ان كان ـ أو قصد بها الرجحان الذاتى قربة الى الله تعالى . و المفروض انه هنا لا أمر فعلى لعدم شمول دليله بما هو حجة لمورد الاجتماع لان المفروض تقديم جانب النهى . و قيل : ان النهى اذا زالت فعليته من جهة الاضطرار لم يبق مانع من التمسك بعموم الامر .
و هذه غفلة ظاهرة فان دليل الامر بما هو حجة لا يكون شاملا لمورد الاجتماع لمكان التعارض بين الدليلين و تقديم دليل النهى , فاذا اضطر المكلف الى فعل المنهى عنه لا يلزم منه ان يعود دليل الامر حجة فى مورد الاجتماع مرة ثانية . و انما يتصور أن يعود الامر فعليا اذا كان تقديم النهى من باب
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست