نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 309
الموردى , كما تقدم توضيحه فى تحرير محل النزاع .
و قيل : ان ( الثمرة ) فى مسألتنا هو اجراء احكام المتعارضين
على دليلى الامر و النهى بناء على الامتناع , و اجراء أحكام التزاحم
بينهما بناء على الجواز . و لكن اجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على
الجواز أنما يلزم اذا كان القائل بالجواز انما يقول بالجواز فى مقام
الجعل و الانشاء دون مقام الامتثال , بليمتنع الاجتماع فى مقام الامتثال , و
حينئذ لا محالة يقع التزاحم بين الامر و النهى , اما اذا قلنا
بالجواز فى مقام الامتثال أيضا كما اوضحناه فلا موجب للتزاحم بين الحكمين
مع وجود المندوحة , بل يكون مطيعا عاصيا فى فعل واحد كالاجتماع
الموردى بلا فرق , اذ لا دوران حينئذ بين امتثال الامر و امتثال النهى .
اجتماع الامر و النهى
مع عدم المندوحة
تقدم الكلام كله فى اجتماع الامر و النهى فيما اذا كانت هناك
مندوحة منالجمع بين المأمور به و المنهى عنه , و قد جمع المكلف بينهما فى
فعل واحد بسوء اختياره . و يلحق به ما كان الجمع بينهما عن غفلة او جهل . و
قد ذهبنا الى جواز الاجتماع فى مقامى الجعل و الامتثال .
و بقى الكلام فى اجتماعهما مع عدم المندوحة , و ذلك بأن يكون المكلف مضطرا الى هذا الجمع بينهما . و الاضطرار على نحوين :
( الاول ) ـ ان يكون بدون سبق اختيار للمكلف فى الجمع كمن اضطر
لانقاذ غريق الى التصرف فى ارض مغصوبة , فيكون تصرفه فى الارض واجبا من
جهة انقاذ الغريق و حراما من جهة التصرف فى المغصوب .
فانه فى هذا الفرض لابد أن يقع التزاحم بين الواجب و الحرام فى
مقام الامتثال , اذ لا مندوحة للمكلف حسب الفرض , فلابد فى مقام اطاعة
الامر بانقاذ الغريق من الجمع لانحصار امتثال الواجب فى هذا الفرد
المحرم ,
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 309