responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 309
الموردى , كما تقدم توضيحه فى تحرير محل النزاع .
و قيل : ان ( الثمرة ) فى مسألتنا هو اجراء احكام المتعارضين على دليلى الامر و النهى بناء على الامتناع , و اجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز . و لكن اجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز أنما يلزم اذا كان القائل بالجواز انما يقول بالجواز فى مقام الجعل و الانشاء دون مقام الامتثال , بليمتنع الاجتماع فى مقام الامتثال , و حينئذ لا محالة يقع التزاحم بين الامر و النهى , اما اذا قلنا بالجواز فى مقام الامتثال أيضا كما اوضحناه فلا موجب للتزاحم بين الحكمين مع وجود المندوحة , بل يكون مطيعا عاصيا فى فعل واحد كالاجتماع الموردى بلا فرق , اذ لا دوران حينئذ بين امتثال الامر و امتثال النهى . اجتماع الامر و النهى مع عدم المندوحة تقدم الكلام كله فى اجتماع الامر و النهى فيما اذا كانت هناك مندوحة منالجمع بين المأمور به و المنهى عنه , و قد جمع المكلف بينهما فى فعل واحد بسوء اختياره . و يلحق به ما كان الجمع بينهما عن غفلة او جهل . و قد ذهبنا الى جواز الاجتماع فى مقامى الجعل و الامتثال .
و بقى الكلام فى اجتماعهما مع عدم المندوحة , و ذلك بأن يكون المكلف مضطرا الى هذا الجمع بينهما . و الاضطرار على نحوين :
( الاول ) ـ ان يكون بدون سبق اختيار للمكلف فى الجمع كمن اضطر لانقاذ غريق الى التصرف فى ارض مغصوبة , فيكون تصرفه فى الارض واجبا من جهة انقاذ الغريق و حراما من جهة التصرف فى المغصوب .
فانه فى هذا الفرض لابد أن يقع التزاحم بين الواجب و الحرام فى مقام الامتثال , اذ لا مندوحة للمكلف حسب الفرض , فلابد فى مقام اطاعة الامر بانقاذ الغريق من الجمع لانحصار امتثال الواجب فى هذا الفرد المحرم ,
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست