responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 294
و أما بناء على الجواز فيخرج هذا المورد مورد الالتقاء عن أن يكون صغرى لتلك الكبرى العقلية .
و لا يجب فى كون المسألة اصولية من المستقلات العقلية و غيرها ان تقع صغرى للكبرى العقلية على تقدير جميع الاقوال , بل يكفى ان تقع صغرى على أحد الاقوال فقط .
فان هذا شأن جميع المسائل الاصولية المتقدمة اللفظية و العقلية , الا ترى ان المباحث اللفظية كلها لتنقيح صغرى أصالة الظهور , مع أن المسألة لا تقع صغرى لاصالة الظهور على جميع الاقوال فيها كمسألة دلالة صيغة افعل على الوجوب , فانه على القول بالاشتراك اللفظى أو المعنوى لا يبقى لها ظهور فى الوجوب أو غيره .
و لا وجه لتوهم كون هذه المسألة فقهية او كلامية أو أصولية لفظية . و هو واضح بعدما قدمناه من شرح تحرير النزاع و بعدما ذكرناه سابقا فى أول هذا الجزء من مناط كون المسألة الأصولية من باب غير المستقلات العقلية .
مناقشة الكفاية فى تحرير النزاع :
و بعد ما حررناه من بيان النزاع فى المسألة يتضح ابتناء القول بالجواز فيها على أحد رأيين : أما القول بان متعلق الاحكام هى نفس العنوانات دون معنوناتها , و اما القول بان تعدد العنوان يستدعى تعدد المعنون .
فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان و عدم تعدده حيثية تعليلية فى مسألتنا و من المبادىء التصديقية لها على أحد احتمالين , لا أنها هى نفس محل النزاع فى الباب , فان البحث هنا ليس الا عن نفس الجواز و عدمه كما عبر بذلك كل من بحث هذه المسألة من القديم .
و من هنا تتجلى المناقشة فيما أفاده فى ( كفاية الاصول ) فى رجوع محل البحث هنا الى البحث عن استدعاء تعدد العنوان و المعنون و عدمه .
فانه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع و بين ما يبتنى عليه النزاع فى أحداحتمالين . فلا وجه للخلط بينهما و ارجاع احدهما الى الاخر , و ان كان فى هذه
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست