نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 292
أو انه يمتنع ذلك و لا يجوز , فيكون ذلك المجتمع للعنوانين
اما مأمورا به فقط ام منهيا عنه فقط , أى أنه اما أن يبقى الامر على
فعليته فقط فيكونالمكلف مطيعا لا غير , أو يبقى النهى على فعليته فقط
فيكون المكلف عاصيا لا غير .
و القائل بالجواز لابد أن يستند فى قوله الى أحد رأيين :
1 ـ أن يرى ان العنوان بنفسه هو متعلق التكليف و لا يسرى الحكم
الى المعنون فانطباق عنوانين على فعل واحد لا يلزم منه ان يكون ذلك
الواحد متعلقا للحكمين , فلا يمتنع الاجتماع , أى اجتماع عنوان المأمور
به مع عنوان المنهى عنه فى واحد , لانه لا يلزم منه اجتماع نفس الامر و
النهى فى واحد .
2 ـ أن يرى ان المعنون على تقدير تسليم انه هو متعلق الحكم حقيقة
لا العنوان , يكون متعددا واقعا اذا تعدد العنوان لان تعدد العنوان يوجب
تعدد المعنون بالنظر الدقيق الفلسفى , ففى الحقيقة ـ و ان كان فعل
واحد فى ظاهر الحال صار مطابقا للعنوانين ـ هناك معنونان كل واحد منهما
مطابق لاحد العنوانين , فيرجع اجتماع الوجوب و الحرمة بالدقة العقلية
إلى الاجتماع الموردى الذى قلنا : انه لا بأس فيه من الاجتماع .
و على هذا فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين
فى الحقيقة , بل ما هو مأمور به فى وجوده غير ما هو منهى عنه فى وجوده . و
لاتلزم سراية الامر الى ما تعلق به النهى و لا سراية النهى الى ما تعلق به
الامر , فيكون المكلف فى جمعه بين العنوانين مطيعا و عاصيا فى آن واحد
كالناظر الى الاجنبية فى أثناء الصلاة .
و بهذا يتضح معنى القول بجواز اجتماع الامر و النهى , و فى الحقيقة
ليس هو قولا باجتماع الامر و النهى فى واحد , بل اما أنه يرجع الى
القول باجتماع عنوان المأمور به و المنهى عنه فى واحد دون أن يكون هناك
اجتماع بين الامر و النهى , و اما ان يرجع الى القول بالاجتماع الموردى
فقط , فلا يكون اجتماع بين الامر و النهى و لا بين المأمور به و المنهى
عنه .
و أما القائل بالامتناع فلابد أن يذهب الى أن الحكم يسرى من
العنوان الى المعنون و ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون . فانه
لا يمكن حينئذ بقاء
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 292