نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 291
و الفعل الواحد بما له من الوجود الواحد اذا كان ملتقى
للعنوانين , فان التقاء العناوين فيه لا يخلو من حالتين : إحداهما أن يكون
الالتقاء بسبب ماهيتهالشخصية و ثانيتهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته
الكلية كأن يكون الكلى نفسه مجمعا للعنوانين كالكون الكلى الذى ينطبق
عليه أنه صلاة و غصب .
و عليه فالمقصود من الواحد فى المقام : الواحد فى الوجود , فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصى .
و بما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس عن محل الكلام , و المراد به
ما اذا كان المأمور به و المنهى عنه متغايرين وجودا و لكنهما يدخلان
تحت ماهية واحدة , كالسجود لله و السجود للصنم , فانهما واحد بالجنس
باعتبار ان كلا منهما داخل تحت عنوان السجود و لا شك فى خروج ذلك عن
محل النزاع .
3 ـ ( الجواز ) ـ و المقصود منه الجواز العقلى , أى الامكان
المقابل للامتناع و هو واضح , و يصح ان يراد منه الجواز العقلى المقابل
للقبح العقلى , و هو قد يرجع الى الاول باعتبار ان القبيح ممتنع على الله
تعالى .
و الجواز له معان أخر كالجواز المقابل للوجوب و الحرمة الشرعيين , و الجواز بمعنى الاحتمال . و كلها غير مرادة قطعا .
اذا عرفت تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة فى عنوان المسألة
يتضح لك جيدا تحرير النزاع فيها , فان حاصل النزاع فى المسألة انه فى
مورد التقاء عنوانى المأمور به و المنهى عنه فى واحد وجودا هل يجوز
اجتماع الأمر و النهى ؟
و معنى ذلك :
انه هل يصح أن يبقى الامر متعلقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك
الواحد و يبقى النهى كذلك متعلقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد ,
فيكون المكلف مطيعا و عاصيا معا فى الفعل الواحد .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 291