responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 291
و الفعل الواحد بما له من الوجود الواحد اذا كان ملتقى للعنوانين , فان التقاء العناوين فيه لا يخلو من حالتين : إحداهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيتهالشخصية و ثانيتهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الكلية كأن يكون الكلى نفسه مجمعا للعنوانين كالكون الكلى الذى ينطبق عليه أنه صلاة و غصب .
و عليه فالمقصود من الواحد فى المقام : الواحد فى الوجود , فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصى .
و بما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس عن محل الكلام , و المراد به ما اذا كان المأمور به و المنهى عنه متغايرين وجودا و لكنهما يدخلان تحت ماهية واحدة , كالسجود لله و السجود للصنم , فانهما واحد بالجنس باعتبار ان كلا منهما داخل تحت عنوان السجود و لا شك فى خروج ذلك عن محل النزاع .
3 ـ ( الجواز ) ـ و المقصود منه الجواز العقلى , أى الامكان المقابل للامتناع و هو واضح , و يصح ان يراد منه الجواز العقلى المقابل للقبح العقلى , و هو قد يرجع الى الاول باعتبار ان القبيح ممتنع على الله تعالى .
و الجواز له معان أخر كالجواز المقابل للوجوب و الحرمة الشرعيين , و الجواز بمعنى الاحتمال . و كلها غير مرادة قطعا .
اذا عرفت تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة فى عنوان المسألة يتضح لك جيدا تحرير النزاع فيها , فان حاصل النزاع فى المسألة انه فى مورد التقاء عنوانى المأمور به و المنهى عنه فى واحد وجودا هل يجوز اجتماع الأمر و النهى ؟
و معنى ذلك :
انه هل يصح أن يبقى الامر متعلقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد و يبقى النهى كذلك متعلقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد , فيكون المكلف مطيعا و عاصيا معا فى الفعل الواحد .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست