responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 278
الخاص و هو الاكل فى المثال . فابتنى النهى عن الضد الخاص بمقتضى هذاالمسلك على ثبوت النهى عن الضد العام .
اما نحن فلما ذهبنا الى انه لا نهى مولوى عن الضد العام , فلا موجب لدينا من جهة الملازمة المدعاة للقول بكون الضد الخاص منهيا عنه بنهى مولوى . لان ملزومه ليس منهيا عنه حسب التحقيق الذى مر .
على انا نقول ـ ثانيا ـ بعد التنازل عن ذلك و التسليم بأن الضد العاممنهى عنه : ان هذا المسلك ليس صحيحا فى نفسه , يعنى ان كبراه غير مسلمة , و هى (( ان حرمة احد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمه الاخر (( فانه لا يجب اتفاق المتلازمين فى الحكم لا فى الوجوب و لا الحرمة و لا غيرهما من الاحكام , ما دام ان مناط الحكم غير موجود فى الملازم الاخر . نعم القدر المسلم فى المتلازمين انه لا يمكن ان يختلفا فى الوجوب و الحرمة على وجه يكون احدهما واجبا و الاخر محرما , لاستحالة امتثالهما حينئذ من المكلف فيستحيل التكليف من المولىبهما , فاما ان يحرم احدهما أو يجب الاخر . و يرجع ذلك الى باب التزاحم الذى سيأتى التعرض له .
و بهذا تبطل ( شبهة الكعبى ) المعروفة التى اخذت قسطا وافرا من ابحاثالاصوليين اذ كان مبناها هذه الملازمة المدعاة , فأنه نسب اليه القول بنفى المباح بدعوى ان كل ما يظن من الافعال انه مباح فهو واجب فى الحقيقة , لان فعل كل مباح ملازم قهرا لواجب و هو ترك محرم واحد من المحرمات على الاقل .
( الثانى ) ـ مسلك المقدمية :
و خلاصته : دعوى ان ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به , ففى المثال المتقدم يكون ترك الاكل مقدمة لفعل الصلاة . و مقدمة الواجب واجبة . فيجب ترك الضد الخاص .
و إذا وجب ترك الأكل حرم تركه , أى ترك ترك الأكل , لأن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن الضد العام . و اذا حرم ترك ترك الاكل , فان معناه حرمة فعله , لان نفى النفى اثبات . فيكون الضد الخاص منهيا عنه .
هذا خلاصة مسلك المقدمية . و قد رأيت كيف ابتنى النهى عن الضد الخاص على ثبوت النهى عن الضد العام .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست