responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 279
و نحن اذ قلنا بانه لا نهى مولوى عن الضد العام فلا يحرم ترك ترك الضد الخاص حرمة مولوية أى لا يحرم فعل الضد الخاص . فثبت المطلوب .
على ان مسلك المقدمية غير صحيح من وجهين آخرين :
( أحدهما ) ـ انه بعد التنزل عما تقدم و تسليم حرمة الضد العام , فان هذا المسلك كما هو واضح يبتنى على وجوب مقدمة الواجب , و قد سبق أن اثبتنا انها ليست واجبة بوجوب مولوى , و عليه لا يكون ترك الضد الخاص واجبا بالوجوب الغيرى المولوى حتى يحرم فعله .
( ثانيهما ) انا لا نسلم ان ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به , و هذه المقدمية ـ أعنى مقدمية الضد الخاص ـ لا تزال مثارا للبحث عند المتأخرين حتى اصبحت من المسائل الدقيقة المطولة , و نحن فى غنى عن البحث عنها بعد ما تقدم .
و لكن لحسم مادة الشبهة لا بأس بذكر خلاصة ما يرفع المغالطة فى دعوى مقدمية ترك الضد , فنقول :
ان المدعى لمقدمية ترك الضد لضده تبتنى دعواه على ان عدم الضد من باب عدم المانع بالنسبة الى الضد الاخر للتمانع بين الضدين , أى لا يمكن اجتماعهما معا , و لا شك فى ان عدم المانع من المقدمات , لانه منمتممات العلة فان العلة التامة ـ كما هو معروف ـ تتألف من المقتضى و عدم المانع .
فيتألف دليله من مقدمتين :
1 ـ ( الصغرى ) : ان عدم الضد من باب (( عدم المانع )) لضده , لان الضدين متمانعان .
2 ـ ( الكبرى ) : ان (( عدم المانع )) من المقدمات .
فينتج من الشكل الاول ان عدم الضد من المقدمات لضده .
و هذه الشبهة انما نشأت من أخذ كلمة ( المانع ) مطلقة . فتخيلوا ان لها معنى واحدا فى الصغرى و الكبرى فانتظم عندهم القياس الذى ظنوه منتجا , بينما ان الحق ان التمانع له معنيان و معناه فى الصغرى غير معناه فى الكبرى , فلم يتكرر الحد الاوسط , فلم يتألف قياس صحيح .
بيان ذلك : ان التمانع تارة يراد منه التمانع فى الوجود , و هو امتناع
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست