responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 275
و بعد بيان هذه الامور الثلاثة فى تحرير محل النزاع يتضح موضع النزاع و كيفيته . ان النزاع معناه يكون : انه اذا تعلق امر بشىء هل انه لابد ان يتعلق نهى المولى بضده العام أو الخاص ؟ فالنزاع يكون فى ثبوت النهى المولوى عن الضد بعد فرض ثبوت الامر بالشىء . و بعد فرض ثبوت النهى فهناك نزاع آخر فى كيفية اثبات ذلك .
و على كل حال فان مسألتنا ـ كما قلنا ـ تنحل الى مسألتين احداهما فى الضد العام و الثانية فى الضد الخاص , فينبغى البحث عنهما فى بابين : 1 ـ الضد العام لم يكن اختلافهم فى الضد العام من جهة اصل الاقتضاء و عدمه , فان الظاهر انهم متفقون على الاقتضاء و انما اختلافهم فى كيفيته :
فقيل : انه على نحو العينية اى ان الامر بالشىء عين النهى عن ضده العام فيدل عليه حينئذ بالدلالة المطابقية .
و قيل : انه على نحو الجزئية فيدل عليه بالدلالة التضمنية , باعتبار ان الوجوب ينحل الى طلب الشىء مع المنع من الترك , فيكون المنع من الترك جزءا تحليليا فى معنى الوجوب .
و قيل : انه على نحو اللزوم البين بالمعنى الاخص , فيدل عليه بالدلالة الالتزامية .
و قيل : انه على نحو اللزوم البين بالمعنى الاعم , او غير البين , فيكوناقتضاؤه له عقليا صرفا .
و الحق انه لا يقتضيه بأى نحو من انحاء الاقتضاء , أى انه ليس هناك نهى مولوى عن الترك يقتضيه نفس الامر بالفعل على وجه يكون هناك نهى مولوى وراء . نفس الامر بالفعل .
و الدليل عليه : ان الوجوب ـ سواء كان مدلولا لصيغة الامر أو لازما عقليا لها كما هو الحق ـ ليس معنى مركبا بل هو معنى بسيط وجدانى هو لزوم الفعل , و لازم كون الشىء واجبا المنع من تركه .
و لكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا و نهيا شرعيا , بل هو منع عقلى تبعى من غير أن يكون هناك من الشارع منع و نهى وراء نفس
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست