نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 274
مصطلح فلسفى يراد به ـ فى باب التقابل ـ خصوص الامر الوجودى الذى له مع
وجودى آخر تمام المعاندة و المنافرة و له معه غاية التباعد .
و لذا قسم الاصوليون الضد الى ( ضد عام ) و هو الترك أى النقيض , و ( ضد خاص ) و هو مطلق المعاند الوجودى .
و على هذا فالحق ان تنحل هذه المسألة الى مسألتين موضوع احداهما
الضد العام و موضوع الاخرى الضد الخاص , لا سيما مع اختلاف الاقوال فى
الموضوعين .
2 ـ ( الاقتضاء ) , و يراد به لا بدية ثبوت النهى عن الضد عند
الامر بالشىء اما لكون الامر يدل عليه باحدى الدلالات الثلاث :
المطابقة و التضمن و الالتزام , و اما لكونه يلزمه عقلا النهى عن الضد
من دون ان يكون لزومه بينا بالمعنى الاخص حتى يدل عليه بالالتزام .
فالمراد من الاقتضاء عندهم اعم من كل ذلك .
3 ـ ( النهى ) , و يراد به النهى المولوى من الشارع و ان كان تبعيا
, كوجوب المقدمة الغيرى التبعى . و النهى معناه المطابقى ـ كما سبق فى
مبحث النواهى م 1 ص 107 ـ هو الزجر و الردع عما تعلق به . و فسره
المتقدمون بطلب الترك , و هو تفسير بلازم معناه , و لكنهم فرضوه كأن
ذلك هو معناه المطابقى , و لذا اعترض بعضهم على ذلك فقال : ان طلب
الترك محال فلابد ان يكون المطلوبالكف , و هكذا تنازعوا فى ان المطلوب
بالنهى الترك او الكف , و لا معنى لنزاعهم هذا الا اذا كانوا قد
فرضوا ان معنى النهى هو الطلب فوقعوا فى حيرة فى أن المطلوب به أى
شىء هو الترك أو الكف .
و لو كان المراد من النهى هو طلب الترك ـ كما ظنوا ـ لما كان
معنى لنزاعهم فى الضد العام , فان النهى عنه معناه ـ على حسب ظنهم ـ طلب
ترك تركالمأمور به . و لما كان نفى النفى اثباتا فيرجع معنى النهى عن
الضد العام الى معنى طلب فعل المأمور به , فيكون قولهم (( الامر بالشىء
يقتضى النهى عن ضده العام )) تبديلا للفظ بلفظ آخر بمعناه , و يكون
عبارة اخرى عن القول (( بأن الامر بالشىء يقتضى نفسه )) . و ما اشد
سخف مثل هذا البحث .
و لعله لاجل هذا التوهم ـ أى توهم ان النهى معناه طلب الترك ـ ذهب بعضهم الى عينية الامر بالشىء للنهى عن الضد العام .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 274