responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 273
بل يستحيل فى هذا الفرض جعل الداعى الثانى من المولى , لانه يكون من باب تحصيل الحاصل .
و بعبارة أخرى : ان الامر بذى المقدمة لو لم يكن كافيا فى دعوة المكلف الى الاتيان بالمقدمة فأى امر بالمقدمة لا ينفع و لا يكفى للدعوة اليها بما هى مقدمة . و مع كفاية الامر بذى المقدمة لتحريكه الى المقدمة و للدعوة اليها فأية حاجة تبقى الى الامر بها من قبل المولى , بل يكون عبثا و لغوا بل يمتنع لانه تحصيل للحاصل .
و عليه , فالاوامر الواردة فى بعض المقدمات يجب حملها على الارشاد و بيان شرطية متعلقها للواجب و توقفه عليها كسائر الاوامر الارشادية فى موارد حكمالعقل و على هذا يحمل قوله عليه السلام :
(( اذا زالت الشمس فقد وجب الطهور و الصلاة . ((
و من هذا البيان نستحصل على النتيجة الاتية :
( انه لا وجوب غيرى اصلا , و ينحصر الوجوب المولوى بالواجب النفسى فقط . فلا موقع اذن لتقسيم الواجب الى النفسى و الغيرى . فليحذف ذلك من سجل الابحاث الاصولية . (
المسألة الثالثة : مسألة الضد تحرير محل النزاع :
اختلفوا فى أن الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده او لا يقتضى ؟ على اقوال .
و لاجل توضيح محل النزاع و تحريره نشرح مرادهم من الالفاظ التى وردت على لسانهم فى تحرير النزاع هذا , و هى ثلاثة :
1 ـ ( الضد ) , فان مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند و المنافى , فيشمل نقيض الشىء , أى ان الضد ـ عندهم ـ اعم من الامر الوجودى و العدمى . و هذا اصطلاح خاص للاصوليين فى خصوص هذا الباب , و الا فالضد
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست