نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 273
بل يستحيل فى هذا الفرض جعل الداعى الثانى من المولى , لانه يكون من باب تحصيل الحاصل .
و بعبارة أخرى : ان الامر بذى المقدمة لو لم يكن كافيا فى دعوة
المكلف الى الاتيان بالمقدمة فأى امر بالمقدمة لا ينفع و لا يكفى
للدعوة اليها بما هى مقدمة . و مع كفاية الامر بذى المقدمة لتحريكه الى
المقدمة و للدعوة اليها فأية حاجة تبقى الى الامر بها من قبل المولى , بل
يكون عبثا و لغوا بل يمتنع لانه تحصيل للحاصل .
و عليه , فالاوامر الواردة فى بعض المقدمات يجب حملها على
الارشاد و بيان شرطية متعلقها للواجب و توقفه عليها كسائر الاوامر
الارشادية فى موارد حكمالعقل و على هذا يحمل قوله عليه السلام :
(( اذا زالت الشمس فقد وجب الطهور و الصلاة . ((
و من هذا البيان نستحصل على النتيجة الاتية :
( انه لا وجوب غيرى اصلا , و ينحصر الوجوب المولوى بالواجب
النفسى فقط . فلا موقع اذن لتقسيم الواجب الى النفسى و الغيرى .
فليحذف ذلك من سجل الابحاث الاصولية . (
المسألة الثالثة :
مسألة الضد
تحرير محل النزاع :
اختلفوا فى أن الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده او لا يقتضى ؟ على اقوال .
و لاجل توضيح محل النزاع و تحريره نشرح مرادهم من الالفاظ التى وردت على لسانهم فى تحرير النزاع هذا , و هى ثلاثة :
1 ـ ( الضد ) , فان مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند و المنافى ,
فيشمل نقيض الشىء , أى ان الضد ـ عندهم ـ اعم من الامر الوجودى و
العدمى . و هذا اصطلاح خاص للاصوليين فى خصوص هذا الباب , و الا
فالضد
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 273