responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 267
على انه يستحيل ان يكون الامر الغيرى هو المصحح لعباديتها , لتوقف عباديتها ـ حينئذ ـ على سبق الامر الغيرى , و المفروض ان الامر الغيرى متأخر عن فرض عباديتها لأنه انما تعلق بها بما هى عبادة , فيلزم تقدم المتأخر و تأخر المتقدم , و هو خلف محال , او دور على ما قيل .
و قد اجيب عن هذه الشبهة بوجوه كثيرة .
و احسنها ـ فيما أرى بناء على ثبوت الامر الغيرى أى وجوب مقدمة الواجب و بناء على ان عبادية العبادة لا تكون الا بقصد الامر المتعلق بها ـ هو ان المصحح لعبادية الطهارات هو الامر النفسى الاستحبابى لها فى حد ذاتها السابق على الامر الغيرى بها . و هذا الاستحباب باق حتى بعد فرض الامر الغيرى , و لكن لا بحد الاستحباب الذى هو جواز الترك اذ المفروض انه قد وجب فعلها فلا يجوز تركها , و ليس الاستحباب الا مرتبة ضعيفة بالنسبة الى الوجوب , فلو طرأ عليه الوجوب لا ينعدم , بل يشتد وجوده , فيكون الوجوب استمرارا له كاشتداد السواد و البياض من مرتبة ضعيفة الى مرتبة أقوى , و هو وجود واحد مستمر . و اذا كان الامر كذلك فالامر الغيرى حينئذ يدعو الى ما هو عبادة فى نفسه فليست عباديتها متأتية من الامر الغيرى حتى يلزم الاشكال .
و لكن هذا الجواب ـ على حسنه ـ غير كاف بهذا المقدار من البيان لدفع الشبهة . و سر ذلك انه لو كان المصحح لعباديتها هو الامر الاستحبابى النفسى بالخصوص لكان يلزم الا تصح هذه المقدمات الا اذا جاء بها المكلف بقصد امتثال الامر الاستحبابى فقط , مع انه لا يفتى بذلك احد , و لا شك فى انها تقع صحيحة لو أتى بها بقصد امتثال امرها الغيرى , بل بعضهم اعتبر قصده فى صحتها بعد دخول وقت الواجب المشروط بها .
فنقول ( اكمالا للجواب ) : انه ليس مقصود المجيب من كون استحبابهاالنفسى مصححا لعباديتها أن المأمور به بالامر الغيرى هو الطهارة المأتى بها بداعى امتثال الامر الاستحبابى . كيف و هذا المجيب قد فرض عدم بقاء الاستحباب بحده بعد ورود الامر الغيرى , فكيف يفرض أن المأمور به هو المأتى به بداعى امتثال الامر الاستحبابى .
بل مقصود المجيب ان الامر الغيرى لما كان متعلقه هو الطهارة بما هى عبادة , و لا يمكن ان تكون عباديتها ناشئة من نفس الامر الغيرى بما هو أمر
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست