نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 267
على انه يستحيل ان يكون الامر الغيرى هو المصحح لعباديتها ,
لتوقف عباديتها ـ حينئذ ـ على سبق الامر الغيرى , و المفروض ان الامر
الغيرى متأخر عن فرض عباديتها لأنه انما تعلق بها بما هى عبادة ,
فيلزم تقدم المتأخر و تأخر المتقدم , و هو خلف محال , او دور على ما قيل .
و قد اجيب عن هذه الشبهة بوجوه كثيرة .
و احسنها ـ فيما أرى بناء على ثبوت الامر الغيرى أى وجوب مقدمة
الواجب و بناء على ان عبادية العبادة لا تكون الا بقصد الامر المتعلق
بها ـ هو ان المصحح لعبادية الطهارات هو الامر النفسى الاستحبابى لها
فى حد ذاتها السابق على الامر الغيرى بها . و هذا الاستحباب باق حتى بعد
فرض الامر الغيرى , و لكن لا بحد الاستحباب الذى هو جواز الترك اذ
المفروض انه قد وجب فعلها فلا يجوز تركها , و ليس الاستحباب الا مرتبة
ضعيفة بالنسبة الى الوجوب , فلو طرأ عليه الوجوب لا ينعدم , بل يشتد
وجوده , فيكون الوجوب استمرارا له كاشتداد السواد و البياض من مرتبة
ضعيفة الى مرتبة أقوى , و هو وجود واحد مستمر . و اذا كان الامر كذلك
فالامر الغيرى حينئذ يدعو الى ما هو عبادة فى نفسه فليست عباديتها
متأتية من الامر الغيرى حتى يلزم الاشكال .
و لكن هذا الجواب ـ على حسنه ـ غير كاف بهذا المقدار من البيان
لدفع الشبهة . و سر ذلك انه لو كان المصحح لعباديتها هو الامر الاستحبابى
النفسى بالخصوص لكان يلزم الا تصح هذه المقدمات الا اذا جاء بها
المكلف بقصد امتثال الامر الاستحبابى فقط , مع انه لا يفتى بذلك احد , و
لا شك فى انها تقع صحيحة لو أتى بها بقصد امتثال امرها الغيرى , بل
بعضهم اعتبر قصده فى صحتها بعد دخول وقت الواجب المشروط بها .
فنقول ( اكمالا للجواب ) : انه ليس مقصود المجيب من كون
استحبابهاالنفسى مصححا لعباديتها أن المأمور به بالامر الغيرى هو الطهارة
المأتى بها بداعى امتثال الامر الاستحبابى . كيف و هذا المجيب قد
فرض عدم بقاء الاستحباب بحده بعد ورود الامر الغيرى , فكيف يفرض أن
المأمور به هو المأتى به بداعى امتثال الامر الاستحبابى .
بل مقصود المجيب ان الامر الغيرى لما كان متعلقه هو الطهارة بما
هى عبادة , و لا يمكن ان تكون عباديتها ناشئة من نفس الامر الغيرى بما هو
أمر
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 267