responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 266
عبادة , و من جهة ثانية ان الواجب الغيرى بما هو واجب غيرى لا استحقاق للثواب عليه .
و فى الحقيقة ان هذا الاشكال ليس الا اشكالا على اصولنا التى اصلناها للواجب الغيرى , فنقع فى حيرة فى التوفيق بين ما فهمناه عن الواجب الغيرى و بين عبادية هذه المقدمات الثابتة عباديتها , و الا فكون هذه المقدمات عباديةيستحق الثواب عليها امر مفروغ عنه لا يمكن رفع اليد عنه .
فاذن , لابد لنا من تصحيح ما اصلناه فى الواجب الغيرى بتوجيه عبادية المقدمة على وجه يلائم توصلية الامر الغيرى , و قد ذهبت الاراء اشتاتا فى توجيه ذلك .
و نحن نقول على الاختصار : انه من المتيقن الذى لا ينبغى ان يتطرق اليه الشك من أحد , ان الصلاة ـ مثلا ـ ثبت من طريق الشرع توقف صحتها على احدى الطهارات الثلاث , و لكن لا تتوقف على مجرد افعالها كيفما اتفق وقوعها , بل انما تتوقف على فعل الطهارة اذا وقع على الوجه العبادى أى اذا وقع متقربا به الى الله تعالى . فالوضوء العبادى ـ مثلا ـ هو الشرط و هو المقدمة التى تتوقف صحة الصلاة عليها .
و عليه , لابد ان يفرض الوضوء عبادة قبل فرض تعلق الامر الغيرى به , لان الامر الغيرى ـ حسبما فرضناه ـ انما يتعلق بالوضوء العبادى بما هو عبادة , لا بأصل الوضوء بما هو . فلم تنشأ عباديته لابد ان تكون مفروضة التحقق قبل فرض تعلق الامر الغيرى . و من هنا يصح استحقاق الثواب عليه لانه عبادة فى نفسه .
و لكن ينشأ من هذا البيان اشكال آخر , و هو انه اذا كانت عبادية الطهارات غير ناشئة من الامر الغيرى , فما هو الامر المصحح لعباديتها , و المعروف انه لا يصح فرض العبادة عبادة الا بتعلق امر بها ليمكن قصد امتثاله , لان قصد امتثال الامر هو المقوم لعبادية العبادة عندهم . و ليس لها فى الواقع الا الامر الغيرى . فرجع الامر بالاخير الى الغيرى لتصحيح عباديتها .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست