نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 266
عبادة , و من جهة ثانية ان الواجب الغيرى بما هو واجب غيرى لا استحقاق للثواب عليه .
و فى الحقيقة ان هذا الاشكال ليس الا اشكالا على اصولنا التى
اصلناها للواجب الغيرى , فنقع فى حيرة فى التوفيق بين ما فهمناه عن
الواجب الغيرى و بين عبادية هذه المقدمات الثابتة عباديتها , و الا
فكون هذه المقدمات عباديةيستحق الثواب عليها امر مفروغ عنه لا يمكن رفع
اليد عنه .
فاذن , لابد لنا من تصحيح ما اصلناه فى الواجب الغيرى بتوجيه
عبادية المقدمة على وجه يلائم توصلية الامر الغيرى , و قد ذهبت الاراء
اشتاتا فى توجيه ذلك .
و نحن نقول على الاختصار : انه من المتيقن الذى لا ينبغى ان يتطرق
اليه الشك من أحد , ان الصلاة ـ مثلا ـ ثبت من طريق الشرع توقف صحتها
على احدى الطهارات الثلاث , و لكن لا تتوقف على مجرد افعالها كيفما
اتفق وقوعها , بل انما تتوقف على فعل الطهارة اذا وقع على الوجه العبادى
أى اذا وقع متقربا به الى الله تعالى . فالوضوء العبادى ـ مثلا ـ هو
الشرط و هو المقدمة التى تتوقف صحة الصلاة عليها .
و عليه , لابد ان يفرض الوضوء عبادة قبل فرض تعلق الامر الغيرى به ,
لان الامر الغيرى ـ حسبما فرضناه ـ انما يتعلق بالوضوء العبادى بما هو
عبادة , لا بأصل الوضوء بما هو . فلم تنشأ عباديته لابد ان تكون مفروضة
التحقق قبل فرض تعلق الامر الغيرى . و من هنا يصح استحقاق الثواب
عليه لانه عبادة فى نفسه .
و لكن ينشأ من هذا البيان اشكال آخر , و هو انه اذا كانت عبادية
الطهارات غير ناشئة من الامر الغيرى , فما هو الامر المصحح لعباديتها , و
المعروف انه لا يصح فرض العبادة عبادة الا بتعلق امر بها ليمكن قصد
امتثاله , لان قصد امتثال الامر هو المقوم لعبادية العبادة عندهم . و ليس
لها فى الواقع الا الامر الغيرى . فرجع الامر بالاخير الى الغيرى لتصحيح
عباديتها .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 266