responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 265
مانع من فعلية البعث بالنظر اليها لو ثبت , فعدم فعلية الوجوب قبل زمان الواجب انما هو لوجود المانع لا لفقدان الشرط , و هذا المانع موجود فى ذىالمقدمة قبل وقته مفقود فى المقدمة .
و يتفرع على هذا فرع فقهى و هو : انه حينئذ لا مانع فى المقدمة المفوتة العبادية كالطهارات الثلاث من قصد الوجوب فى النية قبل وقت الواجب لوقلنا بأن مقدمة الواجب واجبة .
و الحاصل : ان العقل يحكم بلزوم الاتيان بالمقدمة المفوتة قبل وقت ذيها و لا مانع عقلى من ذلك .
هذا كله من جهة اشكال انفكاك وجوب المقدمة عن وجوب ذيها . و اما من جهة اشكال استحقاق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته مع عدم فعلية وجوبه , فيعلم دفعه مما سبق فان التكليف بذى المقدمة الموقت يكون تام الاقتضاء و ان لم يصر فعليا لوجود المانع و هو عدم حضور وقته . و لا ينبغى الشك فى أن دفع التكليف مع تمامية اقتضائه تفويت لغرض المولى المعلوم الملزم . و هذا يعد ظلما فى حقه و خروجا عن زى الرقية و تمردا عليه , فيستحق عليه العقاب و اللوم من هذه الجهة , و ان لم يكن فيه مخالفة للتكليف الفعلى المنجز .
و هذا لا يشبه دفع مقتضى التكليف كعدم تحصيل الاستطاعة للحج , فان مثله لا يعد ظلما و خروجا عن زى الرقية و تمردا على المولى , لانه ليس فيه تفويت لغرض المولى المعلوم التام الاقتضاء . و المدار فى استحقاق العقاب هو تحقق عنوان الظلم للمولى القبيح عقلا . 9 ـ المقدمة العبادية ثبت بالدليل ان بعض المقدمات الشرعية لا تقع مقدمة الا اذا وقعت على وجه عبادى , و ثبت أيضا ترتب الثواب عليها بخصوصها . و مثالها منحصر فىالطهارات الثلاث : الوضوء و الغسل و التيمم .
و قد سبق فى الامر الثالث الاشكال فيها من جهتين : من جهة ان الواجب الغيرى لا يكون الا توصليا , فكيف يجوز ان تقع المقدمة بما هى مقدمة
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست