responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 261
زمان الواجب و تقدمه عليه , اما فى خصوص الموقتات أو فى مطلق الواجبات , على اختلاف المسالك . و بذلك يحصل لهم التوفيق بين تلكم الاحكام العقلية , لانه حينما يفرض تقدم وجوب ذى المقدمة على زمانه فلا مانع من فرض وجوب المقدمة قبل وقت الواجب , و كان استحقاق العقاب على ترك الواجب علىالقاعدة لان وجوبه كان فعليا حين ترك المقدمة .
اما كيف يفرض تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب و بأى مناط ؟ فهذا ما اختلفت فيه الانظار و المحاولات .
فأول المحاولين لحل هذه الشبهة ـ فيما يبدو ـ صاحب الفصول الذى قال بجواز تقدم زمان الوجوب على طريقة ( الواجب المعلق ) الذى اخترعه كما اشرنا اليه فى المجلد الأول ص 92 . و ذلك فى خصوص الموقتات , بفرض ان الوقت فى الموقتات وقت للواجب فقط لا للوجوب , أى ان الوقت ليس شرطا و قيدا للوجوب بل هو قيد للواجب . فالوجوب ـ على هذا الفرض ـ متقدم على الوقت و لكن الواجب معلق على حضور وقته . و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو ان التوقف فى المشروط للوجوب و فى المعلق للفعل . و عليه لا مانع من فرض وجوب المقدمة قبل زمان ذيها .
و لكن نقول : على تقدير امكان فرض تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب فان فرض رجوع القيد الى الواجب لا الى الوجوب يحتاج الى دليل و نفس ثبوت وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان وجوب ذيها لا يكون وحده دليلا على ثبوت الواجب المعلق لان الطريق فى تصحيح وجوب المقدمة المفوتة لا ينحصر فيه كما سيأتى بيان الطريق الصحيح .
و المحاولة الثانية ـ ما نسب الى الشيخ الانصارى من رجوع القيد فى جميعشرائط الوجوب الى المادة و ان اشتهر القول برجوعها الى الهيئة . سواء كان الشرط هو الوقت او غيره كالاستطاعة للحج و القدرة و البلوغ و العقل و نحوها من الشرائط العامة لجميع التكاليف . و معنى ذلك ان الوجوب الذى هو مدلول الهيئة فى جميع الواجبات مطلق دائما غير مقيد بشرط ابدا و كل ما يتوهم من رجوع القيد الى الوجوب فهو راجع فى الحقيقة الى الواجب الذى هو مدلول المادة , غاية الامر ان بعض القيود مأخوذة فى الواجب على وجه يكون مفروض الحصول و الوقوع كالاستطاعة بالنسبة الى الحج , و مثل هذا لا يجب تحصيله و يكون حكمه حكم ما لو كان شرطا للوجوب , و بعضها لا يكون
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست