responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 257
أن الخصوصية تكون خصوصية فى المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به , لأن المفروض ان ذات المأمور به ذى الخصوصية ليس وحده دخيلا فى الغرض . و على هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كسائر أجزائه الاخرى , و لا فرق بين جزء و جزء فى كونه من جملة المقدمات الداخلية , فتسمية مثل هذا الجزء بالمقدمة الداخلية بالمعنى الاعم بلا وجه بل هو مقدمة داخلية بقول مطلق , كما لا وجه لتسميته بالشرط .
و ان كان من قبيل ( الثانى ) فهذا هو شأن الشرط سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا و مثل هذا لا يعقل أن يدخل فى حيز الأمر النفسى , لأن الغرض ـ كما قلنا ـ لا يدعو بالاصالة الا الى ارادة ذات ما يفى بالغرض و يقوم به فى الخارج , و أما ماله دخل فى تأثير ذات السبب أى فى فعلية الغرض فلا يدعو اليه الغرض فى عرض ذات السبب , بل الذى يدعو الى ايجاب شرط التأثير لابد أن يكون غرضا تبعيا يتبع الغرض الاصلى و ينتهى اليه .
و لا فرق بين الشرط الشرعى و غيره فى ذلك , و انما الفرق ان الشرط الشرعى لما كان لا يعلم دخله فى فعلية الغرض الا من قبل المولى كالطهارة و الاستقبال و نحوهما بالنسبة الى الصلاة , فلابد ان ينبه المولى على اعتباره و لو بأن يأمر به , اما بالامر المتعلق بالمأمور به أى يأخذه قيدا فيه كأن يقول مثلا صل عن طهارة , او بأمر مستقل كأن يقول مثلا : تطهر للصلاة . و على جميع الاحوال لاتكون الارادة المتعلق به فى عرض ارادة ذات السبب حتى تكون فيه تبعية و كذا الأمر به .
يكون مأمورا به بالامر النفسى , بل الارادة فيه تبعية و كذا الامر به .
فان قلتم ـ على هذا ـ يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب الواجب اذا جاء به المكلف من دون الشرط , قلت من لوازم الاشتراط عدم سقوط الامر بالسبب بفعله من دون شرطه , و الا كان الاشتراط لغوا و عبثا .
و اما ( ثانيا ) فلو سلمنا دخول التقييد فى الواجب على وجه يكون جزءا منه فان هذا لا يوجب ان يكون نفس القيد و الشرط الذى هو حسب الفرض منشأ لانتزاع التقييد مقدمة داخلية , بل هو مقدمة خارجية , فان وجود الطهارة ـ مثلا ـ يوجب حصول تقييد الصلاة بها , فتكون مقدمة خارجية للتقييد الذى هو جزء حسب الفرض . و هذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس اجزاء المأمور بها الخارجية , فكما ان مقدمة الجزء ليست بجزء فكذلك مقدمة التقييد ليست جزءا .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست