نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 256
و استقبال القبلة و نحوهما . و يسمى هذا الأمر أيضا ( الشرط الشرعى ) ,
باعتبار أخذه شرطا و قيدا فى المأمور به عند الشارع , مثل قوله عليه السلام
: (( لا صلاة الا بطهور )) المستفاد منه شرطية الطهارة للصلاة .
و الغرض من ذكر هذا التقسيم بيان أن النزاع فى مقدمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعى ؟
و لقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا ـ على ما يظهر من بعض تقريرات درسه
ـ الى أن الشرط الشرعى كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيرى , و سماه (
مقدمة داخلية بالمعنى الاعم ) , باعتبار أن التقييد لما كان داخلا فى
المأمور به و جزءا له ( 1 ) فهو واجب بالوجوب النفسى . و لما كان
انتزاع التقييد انما يكون من القيد ـ أى منشأ انتزاعه هو القيد ـ و
الأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاعه , اذ لا وجود للعنوان
المنتزع الا بوجود منشأ انتزاعه ـ فيكون الأمر النفسى المتعلق
بالتقييد متعلقا بالقيد , و اذا كان ألقيد واجبا نفسيا فكيف يكون مرة
أخرى واجبا بالوجوب الغيرى ؟
و لكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الاصفهانى رحمه الله , و
قد ناقشه فى مجلس بحثه بمناقشات مفيدة . و هو على حق فى مناقشاته :
أما ( اولا ) فلان هذا القيد المفروض دخوله فى المأمور به , لا
يخلو أما أن يكون دخيلا فى أصل الغرض من المأمور به , و اما ان يكون
دخيلا فى فعلية الغرضمنه , و لا ثالث لهما .
فان كان من قبيل ( الاول ) فيجب ان يكون مأمورا به بالامر النفسى ,
و لكن بمعنى ان متعلق الامر لابد ان يكون الخاص بما هو خاص و هو
المركب من المقيد و القيد فيكون القيد و التقييد معا داخلين . و السر
فى ذلك واضح , لأن الغرض يدعو بالاصالة الى ارادة ما هو واف بالغرض و ما
يفى بالغرض ـ حسب الفرض ـ هو الخاص بما هو خاص أى المركب من المقيد و
القيد , لا
( 1 ) ان الفرق بين الجزء و الشرط هو أنه فى الجزء يكون التقييد
و القيد معا داخلين فى المأمور به , و أما فى الشرط فالتقييد فقط يكون
داخلا و القيد يكون خارجا , يعنى أن التقييد يكون جزءا تحليليا للمأمور
به إذ يكون المأمور به ـ فى المثال ـ هو الصلاة بما هى مقيدة بالطهارة ,
أى ان المأمور به هو المركب من ذات الصلاة و التقييد بوصف الطهارة .
فذات الصلاة جزء تحليلى و التقييد جزء تحليلى آخر .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 256