responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 245
الحكم الواقعى فهو باق على حاله . فيجب العمل على طبق الحجة الفعلية و ما تقتضيه .
فلا اجزاء الا اذا ثبت الاجماع عليه .
و تفصيل الكلام فى هذا الموضوع يحتاج الى سعة من القول فوق مستوى هذا المختصر . تنبيه فى تبدل القطع لو قطع المكلف بأمر خطأ فعمل على طبق قطعه ثم بان له يقينا خطأه , فانه لا ينبغى الشك فى عدم الاجزاء . و السر واضح , لأنه عند القطع الاول لم يفعل ما استوفى مصلحة الواقع بأى وجه من وجوه الاستيفاء , فكيف يسقط التكليف الواقعى , لأنه فى الحقيقة لا أمر موجه اليه و انما كان يتخيل الأمر .
و عليه , فيجب امتثال الواقع فى الوقت أداء و فى خارجه قضاء .
نعم لو أن العمل الذى قطع بوجوبه كان من باب الاتفاق محققا لمصلحة الواقع فانه لابد ان يكون مجزيا . و لكن هذا أمر آخر اتفاقى ليس من جهة كونه مقطوع الوجوب .
المسألة الثانية : مقدمة الواجب تحرير النزاع :
كل عاقل يجد من نفسه أنه اذا وجب عليه شىء و كان حصوله يتوقف علىمقدمات , فانه لابد له من تحصيل تلك المقدمات ليتوصل الى فعل ذلك الشىء بها .
و هذا الأمر بهذا المقدار ليس موضعا للشك و النزاع , و انما الذى وقعموضعا للشك و جرى فيه النزاع عند الاصوليين هو أن هذه اللابدية العقليةللمقدمة التى لا يتم الواجب الا بها هل يستكشف منها اللابدية شرعا أيضا ؟
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست