نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 245
الحكم الواقعى فهو باق على حاله . فيجب العمل على طبق الحجة الفعلية و ما تقتضيه .
فلا اجزاء الا اذا ثبت الاجماع عليه .
و تفصيل الكلام فى هذا الموضوع يحتاج الى سعة من القول فوق مستوى هذا المختصر .
تنبيه فى تبدل القطع
لو قطع المكلف بأمر خطأ فعمل على طبق قطعه ثم بان له يقينا
خطأه , فانه لا ينبغى الشك فى عدم الاجزاء . و السر واضح , لأنه عند
القطع الاول لم يفعل ما استوفى مصلحة الواقع بأى وجه من وجوه الاستيفاء
, فكيف يسقط التكليف الواقعى , لأنه فى الحقيقة لا أمر موجه اليه و
انما كان يتخيل الأمر .
و عليه , فيجب امتثال الواقع فى الوقت أداء و فى خارجه قضاء .
نعم لو أن العمل الذى قطع بوجوبه كان من باب الاتفاق محققا لمصلحة
الواقع فانه لابد ان يكون مجزيا . و لكن هذا أمر آخر اتفاقى ليس من
جهة كونه مقطوع الوجوب .
المسألة الثانية :
مقدمة الواجب
تحرير النزاع :
كل عاقل يجد من نفسه أنه اذا وجب عليه شىء و كان حصوله يتوقف
علىمقدمات , فانه لابد له من تحصيل تلك المقدمات ليتوصل الى فعل ذلك
الشىء بها .
و هذا الأمر بهذا المقدار ليس موضعا للشك و النزاع , و انما الذى
وقعموضعا للشك و جرى فيه النزاع عند الاصوليين هو أن هذه اللابدية
العقليةللمقدمة التى لا يتم الواجب الا بها هل يستكشف منها اللابدية شرعا
أيضا ؟
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 245