responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 244
السابقة , أو انكشف الخطأ فى خارج الوقت و كان عمله مما يقتضى كالصلاة . و مثل ما لو تزوج زوجة بعقد غير عربى اجتهادا أو تقليدا ثم قامت الحجة عنده على اعتبار اللفظ العربى و الزوجة لا تزال موجودة .
فان المعروف فى الموضوعات الخارجية عدم الاجزاء .
أما فى الاحكام فقد قيل بقيام الاجماع على الاجزاء لا سيما فى الامور العبادية كالمثال الاول المتقدم .
و لكن العمدة فى الباب أن نبحث عن القاعدة ماذا تقتضى هنا ؟ هل تقتضى الاجزاء أو لا تقتضيه ؟ و الظاهر انها لا تقتضى الاجزاء .
و خلاصة ما ينبغى أن يقال : ان من يدعى الاجزاء لابد أن يدعى ان المكلف لا يلزمه فى الزمان اللاحق الا العمل على طبق الحجة الاخيرة التى قامت عنده . و أما عمله السابق فقد كان على طبق حجة ماضية عليه فى حينها .
و لكن يقال له , أن التبدل الذى حصل له , أما ان يدعى انه تبدل فى الحكم الواقعى أو تبدل فى الحجة عليه . و لا ثالث لهما .
أما دعوى التبدل فى الحكم الواقعى فلا اشكال فى بطلانها , لأنها تستلزم القول بالتصويب . و هو ظاهر .
و أما دعوى التبدل فى الحجة , فان أراد ان الحجة الاولى هى حجة بالنسبة الى الاعمال السابقة و بالنظر الى وقتها فقط فهذا لا ينفع فى الاجزاء بالنسبة الى الاعمال اللاحقة و آثار الاعمال السابقة , و ان أراد أن الحجة الاولى هى حجةمطلقا حتى بالنسبة الى الاعمال اللاحقة و آثار الاعمال السابقة فالدعوى باطلة قطعا .
لأنه فى تبدل الاجتهاد ينكشف بحجة معتبرة أن المدرك السابق لم يكن حجة مطلقا حتى بالنسبة الى أعماله اللاحقة , أو انه تخيله حجة و هو ليس بحجة . لا أن المدرك الاول حجة مطلقا , و هذا الثانى حجة أخرى .
و كذلك الكلام فى تبدل التقليد , فان مقتضى التقليد الثانى هو انكشاف بطلان الاعمال الواقعة على طبق التقليد الاول , فلابد من ترتيب الأثر على طبق الحجة الفعلية فان الحجة السابقة ـ أى التقليد الاول ـ كلا حجة بالنسبة الى الاثار اللاحقة , و ان كانت حجة عليه فى وقته , و المفروض عدم التبدل فى
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست