نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 244
السابقة , أو انكشف الخطأ فى خارج الوقت و كان عمله مما يقتضى كالصلاة .
و مثل ما لو تزوج زوجة بعقد غير عربى اجتهادا أو تقليدا ثم قامت الحجة
عنده على اعتبار اللفظ العربى و الزوجة لا تزال موجودة .
فان المعروف فى الموضوعات الخارجية عدم الاجزاء .
أما فى الاحكام فقد قيل بقيام الاجماع على الاجزاء لا سيما فى الامور العبادية كالمثال الاول المتقدم .
و لكن العمدة فى الباب أن نبحث عن القاعدة ماذا تقتضى هنا ؟ هل
تقتضى الاجزاء أو لا تقتضيه ؟ و الظاهر انها لا تقتضى الاجزاء .
و خلاصة ما ينبغى أن يقال : ان من يدعى الاجزاء لابد أن يدعى ان
المكلف لا يلزمه فى الزمان اللاحق الا العمل على طبق الحجة الاخيرة
التى قامت عنده . و أما عمله السابق فقد كان على طبق حجة ماضية عليه
فى حينها .
و لكن يقال له , أن التبدل الذى حصل له , أما ان يدعى انه تبدل فى الحكم الواقعى أو تبدل فى الحجة عليه . و لا ثالث لهما .
أما دعوى التبدل فى الحكم الواقعى فلا اشكال فى بطلانها , لأنها تستلزم القول بالتصويب . و هو ظاهر .
و أما دعوى التبدل فى الحجة , فان أراد ان الحجة الاولى هى حجة
بالنسبة الى الاعمال السابقة و بالنظر الى وقتها فقط فهذا لا ينفع فى
الاجزاء بالنسبة الى الاعمال اللاحقة و آثار الاعمال السابقة , و ان
أراد أن الحجة الاولى هى حجةمطلقا حتى بالنسبة الى الاعمال اللاحقة و آثار
الاعمال السابقة فالدعوى باطلة قطعا .
لأنه فى تبدل الاجتهاد ينكشف بحجة معتبرة أن المدرك السابق لم
يكن حجة مطلقا حتى بالنسبة الى أعماله اللاحقة , أو انه تخيله حجة و
هو ليس بحجة . لا أن المدرك الاول حجة مطلقا , و هذا الثانى حجة أخرى .
و كذلك الكلام فى تبدل التقليد , فان مقتضى التقليد الثانى هو
انكشاف بطلان الاعمال الواقعة على طبق التقليد الاول , فلابد من ترتيب
الأثر على طبق الحجة الفعلية فان الحجة السابقة ـ أى التقليد الاول ـ
كلا حجة بالنسبة الى الاثار اللاحقة , و ان كانت حجة عليه فى وقته , و
المفروض عدم التبدل فى
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 244