نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 243
قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة . و الحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها و
انشاء لأحكامها التكليفية و الوضعية التى منها الشرطية فتصح الصلاة
بمشكوكالطهارة كما تصح بالطاهر الواقعى .
و يلزم من ذلك أن يكون الشرط فى الصلاة ـ حقيقة ـ أعم من الطهارة الواقعية و الطهارة الظاهرية .
و اذا كان الأمر كذلك فاذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا
لانكشاف فقدان العمل لشرطه , بل يكون بالنسبة اليه من قبيل ارتفاعه من
حين ارتفاع الجهل . فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الأجزاء بالنسبة الى ما أتى
به حين الشك . و المفروض أن ما اتى به يكون واجدا لشرطه المعتبر فيه
تحقيقا , و باعتبار أن الشرط هو الاعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية
حين الجهل , فلا يكون فيه انكشاف للخلاف و لا فقدان للشرط .
و قد ناقشه شيخنا الميرزا النائينى بعدة مناقشات يطول ذكرها و لا
يسعها هذا المختصر و الموضوع من المباحث الدقيقة التى هى فوق مستوى
كتابنا .
3 ـ الاجزاء فى الامارات و الاصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة :
و هذه أهم مسألة فى الاجزاء من جهة عموم البلوى بها للمكلفين ,
فان المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل فى الرأى بما يوجب فساد اعمالهم
السابقة ظاهرا . و بتبعهم المقلدون لهم . و المقلدون أيضا قد ينتقلون
من تقليد شخص الى تقليد شخص آخر يخالف الاول فى الرأى بما يوجب فساد
الاعمال السابقة .
فنقول فى هذه الاحوال :
انه بعد قيام الحجة المعتبرة اللاحقة بالنسبة الى المجتهد أو
المقلد , لااشكال فى وجوب الأخذ بها فى الوقائع اللاحقة غير المرتبطة
بالوقائع السابقة .
و لا اشكال ـ أيضا ـ فى مضى الوقائع السابقة التى لا يترتب عليها أثر أصلا فى الزمن اللاحق .
و انما الاشكال فى الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة ,
مثل ما لو انكشف الخطأ أجتهادا أو تقليدا فى وقت العبادة و قد عمل
بمقتضى الحجة
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 243