responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 239
ـ حسب الفرض ـ على خلافه اتباعا للامارة الخاطئة او الاصل المخالف للواقع , فهل يجب على المكلف امتثال الامر الواقعى فى الوقت اداء و فى خارج الوقت قضاء , أو أنه لا يجب شىء عليه بل يجزى ما اتى به على طبق الامارة أو الاصل و يكتفى به ؟
ثم ان العمل على خلاف الواقع ـ كما سبق ـ تارة يكون بالامارة و اخرى بالاصل . ثم الانكشاف على نحوين : انكشاف على نحو اليقين و انكشاف بمقتضى حجة معتبرة . فهذه اربع صور .
و لاختلاف البحث فى هذه الصور ـ مع اتفاق صورتين منها فى الحكم و هما صورتا الانكشاف بحجة معتبرة مع العمل على طبق الامارة و مع العمل بمقتضى الاصل ـ نعقد البحث فى ثلاث مسائل : 1 ـ الاجزاء فى الامارة مع انكشاف الخطأ يقينا ان قيام الامارة تارة يكون فى الاحكام , كقيام الامارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة , و اخرى فى الموضوعات , كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به او ماء توضأ منه , ثم بانت نجاسته .
و المعروف عند الامامية عدم الاجزاء مطلقا : فى الاحكام و الموضوعات , أما فى ( الاحكام ) فلأجل اتفاقهم على مذهب التخطئة , أى أن المجتهد يخطىء و يصيب , لان الله تعالى احكاما ثابتة فى الواقع يشترك فيها العالم و الجاهل , أى أن الجاهل مكلف بها كالعالم , غاية الامر انها غير منجزة بالفعل بالنسبة الى الجاهل القاصر ( 1 ) حين جهله , و انما يكون معذورا فى المخالفة لو اتفقت له باتباع الامارة , اذ لا تكون الامارة عندهم الا طريقا محضا لتحصيلالواقع .
( 1 ) الجاهل القاصر من لم يتمكن من الفحص أو فحص فلم يعثر . و يقابلهالمقصر , و هو بعكسه . و الأحكام منجزة بالنسبة الى المقصر لحصول العلم الاجمالى بها عنده , و العلم منجز للأحكام و إن كان اجماليا فلا يكون معذورا . بل الاحتمال وحده بالنسبة اليه يكون منجزا و سيأتى البحث عن ذلك فى ( مباحث الحجة . (
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست