نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 239
ـ حسب الفرض ـ على خلافه اتباعا للامارة الخاطئة او الاصل المخالف
للواقع , فهل يجب على المكلف امتثال الامر الواقعى فى الوقت اداء و
فى خارج الوقت قضاء , أو أنه لا يجب شىء عليه بل يجزى ما اتى به على
طبق الامارة أو الاصل و يكتفى به ؟
ثم ان العمل على خلاف الواقع ـ كما سبق ـ تارة يكون بالامارة و
اخرى بالاصل . ثم الانكشاف على نحوين : انكشاف على نحو اليقين و
انكشاف بمقتضى حجة معتبرة . فهذه اربع صور .
و لاختلاف البحث فى هذه الصور ـ مع اتفاق صورتين منها فى الحكم و
هما صورتا الانكشاف بحجة معتبرة مع العمل على طبق الامارة و مع العمل
بمقتضى الاصل ـ نعقد البحث فى ثلاث مسائل :
1 ـ الاجزاء فى الامارة مع انكشاف الخطأ يقينا
ان قيام الامارة تارة يكون فى الاحكام , كقيام الامارة على وجوب
صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة , و اخرى فى
الموضوعات , كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به او ماء توضأ منه , ثم
بانت نجاسته .
و المعروف عند الامامية عدم الاجزاء مطلقا : فى الاحكام و الموضوعات ,
أما فى ( الاحكام ) فلأجل اتفاقهم على مذهب التخطئة , أى أن
المجتهد يخطىء و يصيب , لان الله تعالى احكاما ثابتة فى الواقع يشترك
فيها العالم و الجاهل , أى أن الجاهل مكلف بها كالعالم , غاية الامر
انها غير منجزة بالفعل بالنسبة الى الجاهل القاصر ( 1 ) حين جهله , و
انما يكون معذورا فى المخالفة لو اتفقت له باتباع الامارة , اذ لا تكون
الامارة عندهم الا طريقا محضا لتحصيلالواقع .
( 1 ) الجاهل القاصر من لم يتمكن من الفحص أو فحص فلم يعثر . و
يقابلهالمقصر , و هو بعكسه . و الأحكام منجزة بالنسبة الى المقصر لحصول
العلم الاجمالى بها عنده , و العلم منجز للأحكام و إن كان اجماليا فلا
يكون معذورا . بل الاحتمال وحده بالنسبة اليه يكون منجزا و سيأتى البحث
عن ذلك فى ( مباحث الحجة . (
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 239