نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 238
انتهاء الوقت . و نفس الرخصة فى البدار ـ لو ثبتت ـ تشير الى مسامحة
الشارع فى تحصيل الكامل عند التمكن , و الا لفرض عليه الانتظار تحصيلا
للكامل .
4 ـ اذا كنا قد شككنا فى وجوب الاداء و القضاء , و المفروض ان
وجوبهما لم ننفه باطلاق و نحوه ـ فان هذا شك فى اصل التكليف . و فى
مثله تجرى اصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما .
فهذه الوجوه الاربعة كلها أو بعضها أو نحوها هى سر حكم الفقهاء
بالاجزاء قضاء واداء . و القول بالاجزاء ـ على هذا أمر لا مفر منه . و
يتأكد ذلك فى الصلاة التى هى العمدة فى الباب .
المقام الثانى ـ الامر الظاهرى
تمهيد :
للحكم الظاهرى اصطلاحان : ( احدهما ) ما تقدم فى اول الجزء الاول ص
6 , و هو المقابل للحكم الواقعى , و ان كان الواقعى مستفادا من الادلة
الاجتهادية الظنية فيختص الظاهرى بما ثبت بالاصول العملية . و ( ثانيهما )
كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعى الثابت فى علم الله
تعالى , فيشمل الحكم الثابت بالامارات و الاصول معا . فيكون الحكم
الظاهرى بالمعنى الثانى اعم من الاول .
و هذا المعنى الثانى العام هو المقصود هنا بالبحث , فالامر الظاهرى : ما تضمنه الاصل او الامارة .
ثم انه لا شك فى ان الامر الواقعى فى موردى الاصل و الامارة غير
منجز علىالمكلف , بمعنى انه لا عقاب على مخالفته بسبب العمل بالامارة و
الاصل لو اتفق مخالفتهما له , لانه ـ من الواضح ـ ان كل تكليف غير واصل
الى المكلف بعد الفحص و اليأس غير منجز عليه , ضرورة ان التكليف
انما يتنجز بوصوله بأى نحو من انحاء الوصول , و لو بالعلم الاجمالى .
هذا كله لا كلام فيه , و سيأتى فى مباحث الحجة تفصيل الحديث عنه .
و انما الذى يحسن ان نبحث عنه هنا فى هذا الباب هو ان الامر الواقعى
المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الامارة أو الاصل , و قد عمل
المكلف
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 238