responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 238
انتهاء الوقت . و نفس الرخصة فى البدار ـ لو ثبتت ـ تشير الى مسامحة الشارع فى تحصيل الكامل عند التمكن , و الا لفرض عليه الانتظار تحصيلا للكامل .
4 ـ اذا كنا قد شككنا فى وجوب الاداء و القضاء , و المفروض ان وجوبهما لم ننفه باطلاق و نحوه ـ فان هذا شك فى اصل التكليف . و فى مثله تجرى اصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما .
فهذه الوجوه الاربعة كلها أو بعضها أو نحوها هى سر حكم الفقهاء بالاجزاء قضاء واداء . و القول بالاجزاء ـ على هذا أمر لا مفر منه . و يتأكد ذلك فى الصلاة التى هى العمدة فى الباب . المقام الثانى ـ الامر الظاهرى تمهيد :
للحكم الظاهرى اصطلاحان : ( احدهما ) ما تقدم فى اول الجزء الاول ص 6 , و هو المقابل للحكم الواقعى , و ان كان الواقعى مستفادا من الادلة الاجتهادية الظنية فيختص الظاهرى بما ثبت بالاصول العملية . و ( ثانيهما ) كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعى الثابت فى علم الله تعالى , فيشمل الحكم الثابت بالامارات و الاصول معا . فيكون الحكم الظاهرى بالمعنى الثانى اعم من الاول .
و هذا المعنى الثانى العام هو المقصود هنا بالبحث , فالامر الظاهرى : ما تضمنه الاصل او الامارة .
ثم انه لا شك فى ان الامر الواقعى فى موردى الاصل و الامارة غير منجز علىالمكلف , بمعنى انه لا عقاب على مخالفته بسبب العمل بالامارة و الاصل لو اتفق مخالفتهما له , لانه ـ من الواضح ـ ان كل تكليف غير واصل الى المكلف بعد الفحص و اليأس غير منجز عليه , ضرورة ان التكليف انما يتنجز بوصوله بأى نحو من انحاء الوصول , و لو بالعلم الاجمالى .
هذا كله لا كلام فيه , و سيأتى فى مباحث الحجة تفصيل الحديث عنه . و انما الذى يحسن ان نبحث عنه هنا فى هذا الباب هو ان الامر الواقعى المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الامارة أو الاصل , و قد عمل المكلف
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست