responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 215
بالمعنى الثالث من الحسن و القبح ـ هو ( العقل العملى ) فى مقابل ( العقل النظرى . (
و ليس الاختلاف بين العقلين الا بالاختلاف بين المدركات , فان كان المدرك ـ بالفتح ـ مما ينبغى أن يفعل او لا يفعل مثل حسن العدل و قبح الظلم فيسمى ادراكه ( عقلا عمليا ) و ان كان المدرك مما ينبغى ان يعلم مثل قولهم : (( الكل اعظم من الجزء )) الذى لا علاقة له بالعمل , فيسمى ادراكه ( عقلا نظريا . (
و معنى حكم العقل ـ على هذا ـ ليس الا ادراك أن الشىء مما ينبغى ان يفعل أو يترك . و ليس للعقل انشاء بعث و زجر و لا أمر و نهى الا بمعنى ان هذاالادراك يدعو العقل الى العمل , أى يكون سببا لحدوث الارادة فى نفسه للعمل و فعل ما ينبغى .
اذن ـ المراد من الاحكام العقلية هى مدركات العقل العملى و آراؤه .
و من هنا تعرف ان المراد من العقل المدرك للحسن و القبح بالمعنى الاول . هو العقل النظرى , لان الكمال و النقص مما ينبغى أن يعلم , لا مما ينبغى أن يعمل . نعم اذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقصه , فانه يدرك معه انه ينبغى فعله أو تركه فيستعين العقل العملى بالعقل النظرى . او فقل يحصل العقل العملى فعلا بعد حصول العقل النظرى .
و كذا المراد من العقل المدرك للحسن و القبح بالمعنى الثانى هو العقل النظرى , لأن الملائمة و عدمها أو المصلحة و المفسدة مما ينبغى أن يعلم , و يستتبع ذلك ادراك انه ينبغى الفعل أو الترك على طبق ما علم .
و من العجيب ما جاء فى جامع السعادات ج 1 ص 59 المطبوع بالنجف سنة 1368 اذ يقول ردا على الشيخ الرئيس خريت هذه الصناعة : و الحق ان مطلق الادراك و الارشاد انما هو من العقل النظرى , فهو بمنزلة المشير الناصح و العقل العملى بمنزلة المنفذ الممضى لاشاراته . ((
و هذا منه خروج عن الاصطلاح . و ما ندرى ما يقصد من العقل العملى اذا كان الارشاد و النصح للعقل النظرى ؟ . و ليس هناك عقلان فى الحقيقة كما قدمنا , بل هو عقل واحد , و لكن الاختلاف فى مدركاته و متعلقاته , و للتمييز بين الموارد يسمى تارة عمليا و أخرى نظريا , و كأنه يريد من العقل العملى
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست