responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 163
القول بأنه (( ما من عام إلا و قد خص )) , كما سبق .
و عليه فلا دليل من أصالة العموم على أن الحكم واقعى حتى نلتجىء إلى الحمل على النسخ , بل إرادة الحكم الواقعى من العام على ذلك الوجه يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة أكثر من ظهور العموم . و لأجل هذا قلنا : إن الحمل على التخصيص أقرب إلى الصواب من الحمل على النسخ , و إن كان كل منهما ممكنا . ( الصورة الثالثة )
إذا كانا معلومى التاريخ مع تقدم الخاص , فهذه أيضا على صورتين :
1 ـ أن يرد العام قبل وقت العمل بالخاص , فلا ينبغى الاشكال فى كون الخاص مخصصا .
2 ـ أن يرد بعد وقت العمل بالخاص , فلا مجال لتوهم وجوب الحمل على النسخ من جهة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة , لأنه من باب تقديم البيان قبل وقت الحاجة , و لا قبح فيه أصلا . و مع ذلك قيل بلزوم الحمل على النسخ , و لعل نظر هذا القائل إلى أن أصالة العموم جارية , و لا مانع منها الا احتمال أن يكون الخاص المتقدم مخصصا و قرينة على العام , و لكن أيضا يحتمل أن يكون منسوخا بالعام , فلا يحرز أنه من باب القرينة . و لا شك أن الخاص المنفصل إنما يقدم على العام لأنه أقوى الحجتين و قرينة عليه . و مع هذا الاحتمال لا يكون الخاص المنفصل أقوى فى الظهور من العام .
( قلت ) : الأصوب أن يحمل على التخصيص كالصورة السابقة , لما تقدم من أن العام لا يدل على أكثر من أن المراد جدى , و لا يدل فى نفسه على أن الحكم واقعى تابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية . و إنما يكونالعام ناسخا للخاص إذا كانت دلالته على هذا النحو , و إلا فالعمومات الواردة فى الشريعة على الأغلب ليست كذلك . و أما احتمال النسخ , فلا يقلل من ظهور الخاص فى نفسه قطعا , كما لا يرفع حجيته فيما هو ظاهر فيه , فلا يخرجه عن كونه صالحا لتخصيص العام , فيقدم عليه , لأنه أقوى فى نفسه ظهورا .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست