نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 163
القول بأنه (( ما من عام إلا و قد خص )) , كما سبق .
و عليه فلا دليل من أصالة العموم على أن الحكم واقعى حتى نلتجىء
إلى الحمل على النسخ , بل إرادة الحكم الواقعى من العام على ذلك
الوجه يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة أكثر من ظهور العموم . و لأجل هذا قلنا
: إن الحمل على التخصيص أقرب إلى الصواب من الحمل على النسخ , و إن
كان كل منهما ممكنا .
( الصورة الثالثة )
إذا كانا معلومى التاريخ مع تقدم الخاص , فهذه أيضا على صورتين :
1 ـ أن يرد العام قبل وقت العمل بالخاص , فلا ينبغى الاشكال فى كون الخاص مخصصا .
2 ـ أن يرد بعد وقت العمل بالخاص , فلا مجال لتوهم وجوب الحمل
على النسخ من جهة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة , لأنه من باب تقديم
البيان قبل وقت الحاجة , و لا قبح فيه أصلا . و مع ذلك قيل بلزوم
الحمل على النسخ , و لعل نظر هذا القائل إلى أن أصالة العموم جارية , و لا
مانع منها الا احتمال أن يكون الخاص المتقدم مخصصا و قرينة على العام , و
لكن أيضا يحتمل أن يكون منسوخا بالعام , فلا يحرز أنه من باب القرينة
. و لا شك أن الخاص المنفصل إنما يقدم على العام لأنه أقوى الحجتين و
قرينة عليه . و مع هذا الاحتمال لا يكون الخاص المنفصل أقوى فى الظهور
من العام .
( قلت ) : الأصوب أن يحمل على التخصيص كالصورة السابقة , لما
تقدم من أن العام لا يدل على أكثر من أن المراد جدى , و لا يدل فى نفسه
على أن الحكم واقعى تابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها
الأولية . و إنما يكونالعام ناسخا للخاص إذا كانت دلالته على هذا النحو ,
و إلا فالعمومات الواردة فى الشريعة على الأغلب ليست كذلك . و أما
احتمال النسخ , فلا يقلل من ظهور الخاص فى نفسه قطعا , كما لا يرفع
حجيته فيما هو ظاهر فيه , فلا يخرجه عن كونه صالحا لتخصيص العام , فيقدم
عليه , لأنه أقوى فى نفسه ظهورا .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 163