responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 162
قبيح من الحكيم , لأن فيه إضاعة للأحكام و لمصالح العباد بلا مبرر . فوجب ان يكون ناسخا للعام , و العام باق على عمومه يجب العمل به الى حين ورود الخاص , فيجب العمل ثانيا على طبق الخاص .
و اما من ذهب الى جواز كونه مخصصا , فلعله ناظر الى أن العام يجوز أن يكون واردا لبيان حكم ظاهرى صورى لمصلحة اقتضت كتمان الحكم الواقعى , و لو مصلحة التقية , أو مصلحة التدرج فى بيان الأحكام , كما هو المعلوم من طريقة النبى ( ص ) فى بيان أحكام الشريعة , مع أن الحكم الواقعى التابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية إنما هو على طبق الخاص . فاذا جاء الخاص يكون كاشفا عن الحكم الواقعى , فيكون مبينا للعام و مخصصا له , و أما الحكم العام الذى ثبت أولا ظاهرا و صورة إن كان قد ارتفع و انتهى أمده , فانه إنما ارتفع لارتفاع موضوعه و ليس هو من باب النسخ .
و إذا جاز أن يكون العام واردا على هذا النحو من بيان الحكم ظاهرا و صورة , فان ثبت ذلك كان الخاص مخصصا أى كان كاشفا عن الواقع قطعا . و إن ثبت أنه فى صدد بيان الحكم الواقعى التابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياءبعناوينها الأولية , فلا شك فى أنه يتعين كون الخاص ناسخا له . و أما لو دار الأمر بينهما إذ لم يقم دليل على تعيين أحدهما , فأيهما أرجح فى الحمل ؟ فنقول :
الأقرب إلى الصواب هو الحمل على التخصيص .
و ( الوجه فيه ) أن أصالة العموم بما هى لا تثبت أكثر من أن ما يظهر منالعام هو المراد الجدى للمتكلم , و لا شك أن الحكم الصورى الذى نسميه بالحكم الظاهرىكالواقع مراد جدى للمتكلم لأنه مقصود بالتفهيم , فالعام ليس ظاهرا إلا فى أن المراد الجدى هو العموم سواء كان العموم حكما واقعيا أو صوريا . أما أن الحكم واقعى فلا يقتضيه الظهور أبدا حتى يثبت بأصالة العموم , لا سيما أن المعلوم من طريقة صاحب الشريعة هو بيان العمومات مجردة عن قرائن التخصيص , و يكشف المراد الواقعى منها بدليل منفصل , حتى اشتهر
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست