نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 162
قبيح من الحكيم , لأن فيه إضاعة للأحكام و لمصالح العباد بلا مبرر . فوجب
ان يكون ناسخا للعام , و العام باق على عمومه يجب العمل به الى حين
ورود الخاص , فيجب العمل ثانيا على طبق الخاص .
و اما من ذهب الى جواز كونه مخصصا , فلعله ناظر الى أن العام
يجوز أن يكون واردا لبيان حكم ظاهرى صورى لمصلحة اقتضت كتمان الحكم
الواقعى , و لو مصلحة التقية , أو مصلحة التدرج فى بيان الأحكام , كما هو
المعلوم من طريقة النبى ( ص ) فى بيان أحكام الشريعة , مع أن الحكم
الواقعى التابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية
إنما هو على طبق الخاص . فاذا جاء الخاص يكون كاشفا عن الحكم الواقعى ,
فيكون مبينا للعام و مخصصا له , و أما الحكم العام الذى ثبت أولا
ظاهرا و صورة إن كان قد ارتفع و انتهى أمده , فانه إنما ارتفع لارتفاع
موضوعه و ليس هو من باب النسخ .
و إذا جاز أن يكون العام واردا على هذا النحو من بيان الحكم ظاهرا
و صورة , فان ثبت ذلك كان الخاص مخصصا أى كان كاشفا عن الواقع قطعا .
و إن ثبت أنه فى صدد بيان الحكم الواقعى التابع للمصالح الواقعية
الثابتة للأشياءبعناوينها الأولية , فلا شك فى أنه يتعين كون الخاص ناسخا
له . و أما لو دار الأمر بينهما إذ لم يقم دليل على تعيين أحدهما ,
فأيهما أرجح فى الحمل ؟ فنقول :
الأقرب إلى الصواب هو الحمل على التخصيص .
و ( الوجه فيه ) أن أصالة العموم بما هى لا تثبت أكثر من أن ما
يظهر منالعام هو المراد الجدى للمتكلم , و لا شك أن الحكم الصورى الذى
نسميه بالحكم الظاهرىكالواقع مراد جدى للمتكلم لأنه مقصود بالتفهيم ,
فالعام ليس ظاهرا إلا فى أن المراد الجدى هو العموم سواء كان العموم
حكما واقعيا أو صوريا . أما أن الحكم واقعى فلا يقتضيه الظهور أبدا حتى
يثبت بأصالة العموم , لا سيما أن المعلوم من طريقة صاحب الشريعة هو
بيان العمومات مجردة عن قرائن التخصيص , و يكشف المراد الواقعى منها
بدليل منفصل , حتى اشتهر
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 162