نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 161
أن يكون الخاص ناسخا للعام أو منسوخا له , أو مخصصا إياه . و قد يقع الشك فى بعض الصور و لتفصيل الحال نقول :
إن الخاص و العام من ناحية تأريخ صدورهما لا يخلوان من خمس
حالات , فأما أن يكونا معلومى التأريخ , أو مجهولى التأريخ , أو أحدهما
مجهولا و الاخر معلوما . هذه ثلاث صور . ثم المعلوم تاريخهما : أما أن
يعلم تقارنهما عرفا أو يعلم تقدم العام أو يعلم تأخر العام . فتكون
الصور خمسا :
( الصورة الأولى )
إذا كانا معلومى التأريخ مع العلم بتقارنهما عرفا , فانه لا مجال لتوهم النسخ فيهما .
( الصورة الثانية )
إذا كانا معلومى التاريخ مع تقدم العام , فهذه على صورتين :
1 ـ أن يكون ورود الخاص قبل العمل بالعام . و الظاهر أنه لا إشكال
حينئذ فى حمله على التخصيص بغير كلام , أما لأن النسخ لا يكون قبل وقت
العمل بالمنسوخ كما قيل , و أما لأن الأولى فيه التخصيص كما سيأتى فى
الصورة الاتية .
2 ـ أن يكون وروده بعد وقت العمل بالعام . و هذه الصورة هى أشكل
الصور , و هى التى وقع فيها الكلام فى أن الخاص يجب أن يكون ناسخا , أو
يجوز أن يكون مخصصا و لو فى بعض الحالات . و مع الجواز يتكلم حينئذ فى
أن الحمل على التخصيص هو الأولى , أو الحمل على النسخ .
فالذى يذهب الى وجوب أن يكون الخاص ناسخا فهو ناظر الى أن العام
لما ورد و حل وقت العمل به بحسب الفرض , فتأخير الخاص عن وقت العمل لو
كان مخصصا و مبينا لعموم العام يكون من باب تأخير البيان عن وقت
الحاجة , و هو
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 161