responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 161
أن يكون الخاص ناسخا للعام أو منسوخا له , أو مخصصا إياه . و قد يقع الشك فى بعض الصور و لتفصيل الحال نقول :
إن الخاص و العام من ناحية تأريخ صدورهما لا يخلوان من خمس حالات , فأما أن يكونا معلومى التأريخ , أو مجهولى التأريخ , أو أحدهما مجهولا و الاخر معلوما . هذه ثلاث صور . ثم المعلوم تاريخهما : أما أن يعلم تقارنهما عرفا أو يعلم تقدم العام أو يعلم تأخر العام . فتكون الصور خمسا : ( الصورة الأولى )
إذا كانا معلومى التأريخ مع العلم بتقارنهما عرفا , فانه لا مجال لتوهم النسخ فيهما . ( الصورة الثانية )
إذا كانا معلومى التاريخ مع تقدم العام , فهذه على صورتين :
1 ـ أن يكون ورود الخاص قبل العمل بالعام . و الظاهر أنه لا إشكال حينئذ فى حمله على التخصيص بغير كلام , أما لأن النسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ كما قيل , و أما لأن الأولى فيه التخصيص كما سيأتى فى الصورة الاتية .
2 ـ أن يكون وروده بعد وقت العمل بالعام . و هذه الصورة هى أشكل الصور , و هى التى وقع فيها الكلام فى أن الخاص يجب أن يكون ناسخا , أو يجوز أن يكون مخصصا و لو فى بعض الحالات . و مع الجواز يتكلم حينئذ فى أن الحمل على التخصيص هو الأولى , أو الحمل على النسخ .
فالذى يذهب الى وجوب أن يكون الخاص ناسخا فهو ناظر الى أن العام لما ورد و حل وقت العمل به بحسب الفرض , فتأخير الخاص عن وقت العمل لو كان مخصصا و مبينا لعموم العام يكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة , و هو
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست