نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 160
متشابه و محكم ( نص على ذلك القرآن نفسه ) , و المحكم نص و ظاهر , و
الظاهر منه عام و مطلق . كما لا ريب أيضا فى أنه ورد فى كلام النبى و
الأئمة عليهم الصلاة و السلام ما يخصص كثيرا من عمومات القرآن و ما
يقيد كثيرا من مطلقاته , و ما يقوم قرينة على صرف جملة من ظواهره . و
هذا قطعى لا يشك فيه أحد .
فان كان الخبر قطعى الصدور فلا كلام فى ذلك , و إن كان غير
قطعى الصدور , و قد قام الدليل القطعى على أنه حجة شرعا , لأنه خبر عادل
مثلا , و كان مضمون الخبر أخص من عموم الاية القرآنية ـ فيدور الأمر
بين أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب روايه و بين أن نتصرف بظاهر القرآن ,
لأنه لا يمكن التصرف بمضمونالخبر , لأنه نص أو أظهر , و لا بسند القرآن
لأنه قطعى .
و مرجع ذلك الى الدوران ـ فى الحقيقة ـ بين مخالفة الظن بصدق
الخبر و بين مخالفة الظن بعموم الاية . أو فقل يدور الأمر بين طرح دليل
حجية الخبر و بين طرح أصالة العموم , فأى الدليلين أولى بالطرح ؟ و
أيهما أولى بالتقديم ؟
فنقول : لا شك أن الخبر صالح لأن يكون قرينة على التصرف فى ظاهر
الكتاب , لأنه بدلالته ناظر و مفسر لظاهر الكتاب بحسب الفرض . و على
العكس من ظاهر الكتاب , فانه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجية الخبر
لأنه لا علاقة له فيه من هذه الجهة ـ حسب الفرض ـ حتى يكون ناظرا إليه و
مفسرا له فالخبر لسانه لسان المبين للكتاب , فيقدم عليه . و ليس الكتاب
بظاهره بصدد بيان دليل حجية الخبر حتى يقدم عليه .
و إن شئت فقل : إن الخبر بحسب الفرض قرينة على الكتاب , و الأصل
الجارى فى القرينة ـ و هو هنا أصالة عدم كذب الراوى ـ مقدم على الاصل
الجارى فى ذى القرينة , و هو هنا أصالة العموم .
11 ـ الدوران بين التخصيص و النسخ
إعلم أن العام و الخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم
بتأريخهما معا أو بتأريخ أحدهما , أو الجهل بهما معا : فقد يقال فى بعض
الأحوال بتعيين
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 160