responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 159
فهل يجوز تخصيص ذلك العام بهذا المفهوم المخالف ؟ قد اختلفوا على أقوال : فقد قيل بتقديم العام و لا يجوز تخصيصه بهذا المفهوم . و قيل بتقديم المفهوم . و قيل بعدم تقديم أحدهما على الاخر فيبقى الكلام مجملا . و فصل بعضهم تفصيلا كثيرة يطول الكلام عليها .
( و السر فى هذا الخلاف ) أنه لما كان ظهور المفهوم المخالف ليس من القوة بحيث يبلغ درجة ظهور المنطوق أو المفهوم الموافق ـ وقع الكلام فى أنه أقوى من ظهور العام فيقدم عليه , أو أن العام أقوى فهو المقدم , أو أنهما متساويان فى درجة الظهور فلا يقدم أحدهما على الاخر , أو أن ذلك يختلف باختلاف المقامات .
و الحق أن المفهوم لما كان أخص من العام حسب الفرض فهو قرينة عرفا على المراد من العام , و القرينة تقدم على ذى القرينة و تكون مفسرة لما يراد من ذى القرينة , و لا يعتبر أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذى القرينة . نعم لوفرض أن العام كان نصا فى العموم فانه يكون هو قرينة على المراد من الجملة ذات المفهوم فلا يكون لها مفهوم حينئذ . و هذا أمر آخر . 10 ـ تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد يبدو من الصعب على المبتدىء أن يؤمن لأول وهلة بجواز تخصيص العام الوارد فى القرآن الكريم بخبر الواحد , نظرا الى أن الكتاب المقدس إنما هو وحى منزل من الله لا ريب فيه , و الخبر ظنى يحتمل فيه الخطأ و الكذب , فكيف يقدم على الكتاب . و لكن سيرة العلماء من القديم على العمل بخبر الواحد إذا كان مخصصا للعام القرآنى , بل لا تجد على الأغلب خبرا معمولا به من بين الأخبار التى بأيدينا فى المجاميع إلا و هو مخالف لعام أو مطلق فى القرآن , و لو مثل عمومات الحل و نحوها . بل على الظاهر أن مسألة تقديم الخبر الخاص على الاية القرآنية العامة من المسائل المجمع عليها من غير خلاف بين علمائنا , فما السر فى ذلك مع ما قلناه .
نقول : لا ريب فى أن القرآن الكريم ـ و إن كان قطعى السند ـ فيه
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست