نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 158
الثانى , فهو ظاهر فى الرجوع الى الأخيرة , لأن الموضوع قد ذكر فيها مستقلا
فقد أخذ الاستثناء محله , و يحتاج تخصيص الجمل السابقة الى دليل آخر
مفقود بالفرض , فيتمسك بأصالة عمومها . و أما ما قيل : إن المقام من باب
اكتناف الكلام بما يصلح لأن يكون قرينة , فلا ينعقد للجمل الأولى ظهور
فى العموم ـ فلا وجه له , لأنه لما كان المتكلم حسب الفرض قد كرر
الموضوع بالذكر , و اكتفى باستثناء واحد , و هو يأخذ محله بالرجوع الى
الأخيرة , فلو أراد إرجاعه الى الجميع لوجب أن ينصب قرينة على ذلك و
إلا كان مخلا ببيانه .
و هذا ( القول الرابع ) هو أرجح الأقوال , و به يكون الجمع بين
كلمات العلماء : فمن ذهب الى القول برجوعه الى خصوص الأخيرة , فلعله كان
ناظرا الى مثل الاية المباركة التى تكرر فيها الموضوع . و من ذهب الى
القول برجوعه إلى الجميع فلعله كان ناظرا الى الجمل التى لم يذكر فيها
الموضوع إلا فى صدر الكلام . فيكون النزاع على هذا لفظيا , و يقع
التصالح بين المتنازعين .
9 ـ التخصيص العام بالمفهوم
( المفهوم ) ينقسم كما تقدم الى الموافق و المخالف , فاذا ورد
عام و مفهوم أخص مطلقا , فلا كلام فى تخصيص العام بالمفهوم إذا كان (
مفهوما موافقا ) , مثاله قوله تعالى : ﴿ أوفوا بالعقود ﴾
فانه عام يشمل كل عقد يقع باللغة العربية و غيرها , فاذا ورد دليل على
اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضى فقد قيل أنه يدل بالأولوية على اعتبار
العربية فى العقد , لأنه لما دل على عدم صحة العقد بالمضارع من العربية ,
فلئن لم يصح من لغة أخرى فمن طريق أولى . و لا شك أن مثل هذا المفهوم
إن ثبت فانه يخصص العام المتقدم , لأنه كالنص أو أظهر من عموم العام
, فيقدم عليه .
و أما التخصيص ( بالمفهوم المخالف ) فمثاله قوله تعالى : ﴿ إن الظن لا يغنى من الحق شيئا ﴾ الدال بعمومه على عدم اعتبار كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر العادل . و قد وردت آية أخرى هى : ((﴿ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا . . . ) الدالة بمفهوم الشرط على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبين .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 158