نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 154
6 ـ لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
لا شك فى أن بعض عمومات القرآن الكريم و السنة الشريفة ورد
لها مخصصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات . و هذا معلوم من
طريقة صاحبالشريعة , و الأئمة الأطهار عليهم الصلاة و السلام حتى قيل :
(( ما من عام الا و قد خص )) . و لذا ورد عن أئمتنا ذم من استبدوا برأيهم
فى الأحكام , لأن فى الكتاب المجيد و السنة عاما و خاصا و مطلقا و
مقيدا .
و هذه الأمور لا تعرف إلا من طريق آل البيت عليهم السلام .
و هذا ما أوجب التوقف فى التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص و
اليأس من وجود المخصص , لجواز أن يكون هذا العام من العمومات التى لها
مخصصموجود فى السنة أو فى الكتاب لم يطلع عليه من وصل اليه العام . و قد
نقل عدم الخلاف بل الاجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص و اليأس
.
و هو الحق .
و السر فى ذلك واضح لما قدمناه , لأنه إذا كانت طريقة الشارع فى
بيانمقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئنان بظهور العام فى
عمومه فانه يكون ظهورا بدويا . و للشارع الحجة على المكلف إذا قصر فى
الفحص عن المخصص .
<>
فظهر من هذا البيان أن الفرق عظيم بين المخصص اللبى و المخصص
اللفظى من هذه الناحية , لأنه فى المخصص اللبى يبقى العام حجة فى
ظهوره الثانى من دون أن يكون المخصص متعرضا له , و لا يسقط العام عن
الحجية فى ظهوره إلا بمقدار المزاحمة لا أكثر . و هذا بخلاف المخصص
اللفظى فانه ظاهر فى الأمرين معا كما قدمناه , فيكون مزاحما للعام
فيهما معا .
و لا فرق فى المخصص اللبى بين أن يكون ضروريا أو يكون غير ضرورى , و
لا بين ان يكون كاشفا عن تقييد موضوع العام أو كاشفا عن ملاك الحكم ,
فانه فى جميع هذه الصور لا يقتضى وجود المنافى .
و بهذا التحرير للمسألة يتجلى مرام الشيخ الأعظم أنه الأولى بالاعتماد .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 154