responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 154
6 ـ لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص لا شك فى أن بعض عمومات القرآن الكريم و السنة الشريفة ورد لها مخصصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات . و هذا معلوم من طريقة صاحبالشريعة , و الأئمة الأطهار عليهم الصلاة و السلام حتى قيل : (( ما من عام الا و قد خص )) . و لذا ورد عن أئمتنا ذم من استبدوا برأيهم فى الأحكام , لأن فى الكتاب المجيد و السنة عاما و خاصا و مطلقا و مقيدا .
و هذه الأمور لا تعرف إلا من طريق آل البيت عليهم السلام .
و هذا ما أوجب التوقف فى التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص و اليأس من وجود المخصص , لجواز أن يكون هذا العام من العمومات التى لها مخصصموجود فى السنة أو فى الكتاب لم يطلع عليه من وصل اليه العام . و قد نقل عدم الخلاف بل الاجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص و اليأس .
و هو الحق .
و السر فى ذلك واضح لما قدمناه , لأنه إذا كانت طريقة الشارع فى بيانمقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئنان بظهور العام فى عمومه فانه يكون ظهورا بدويا . و للشارع الحجة على المكلف إذا قصر فى الفحص عن المخصص . <> فظهر من هذا البيان أن الفرق عظيم بين المخصص اللبى و المخصص اللفظى من هذه الناحية , لأنه فى المخصص اللبى يبقى العام حجة فى ظهوره الثانى من دون أن يكون المخصص متعرضا له , و لا يسقط العام عن الحجية فى ظهوره إلا بمقدار المزاحمة لا أكثر . و هذا بخلاف المخصص اللفظى فانه ظاهر فى الأمرين معا كما قدمناه , فيكون مزاحما للعام فيهما معا .
و لا فرق فى المخصص اللبى بين أن يكون ضروريا أو يكون غير ضرورى , و لا بين ان يكون كاشفا عن تقييد موضوع العام أو كاشفا عن ملاك الحكم , فانه فى جميع هذه الصور لا يقتضى وجود المنافى .
و بهذا التحرير للمسألة يتجلى مرام الشيخ الأعظم أنه الأولى بالاعتماد .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست