responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 153
لقوله على غير ما هو المعروف عنه ( 1 ) .
( 1 ) و توضيح ذلك : ان كل عام ظاهر فى العموم لابد أن يتضمن ظهورين 1 ـ ظهوره فى عدم منافاة أية صفة من الصفات أو أى عنوان من العناوين لحكمه 2 ـ ظهوره فى عدم وجود المنافى أيضا .
أى أنه ظاهر فى عدم المنافاة و عدم المنافى معه .
فان معنى ظهور عموم ( أكرم جيرانى ) ـ مثلا ـ : أنه ليس هناك صفة أو عنوان ينافى الحكم بوجوب اكرام الجيران , نحو صفة العداوة أو الفسق أو نحو ذلك , كما أن معناه أيضا أنه ليس يوجد فى الجيران من فيه صفة أو عنوان ينافى الحكم بوجوب اكرامه .
و هذا واضح لا غبار فيه .
فاذا جاء بعد انعقاد هذا الظهور فى العموم مخصص منفصل لفظى , كما لو قال فى المثال المتقدم : ( لا تكرم الأعداء من جيرانى ) , فان هذا المخصص لا شك فى أنه يكون ظاهرا فى أمرين :
1 ـ ان صفة العداوة منافية لوجوب الاكرام 2 ـ ان فى الجيران من هو على صفة العداوة فعلا أو يتوقع منه أن يكون عدوا , و الا لو لم يوجد العدو و لا يتوقع فيهم لكان هذا التخصيص لغوا و عبثا لا يصدر من الحكيم .
و على ذلك فيكون المخصص اللفظى مزاحما للعام فى الظهورين معا , فيسقط عن الحجية فيهما معا . فاذا شككنا فى فرد من الجيران أنه عدو أم لا , فلا مجال فيه للتمسك بالعام فى الحاقه بحكمه , لسقوط العام عن حجيته فى شموله له , اذ يكون هذا الفرد مرددا بين دخوله فيما اصبح العام حجة فيه و بين دخوله فيما كان الخاص حجة فيه .
أما لو كان هناك مخصص لبى , كما لو حكم العقل ـ مثلا ـ بأن العداوة تنافى وجوب الاكرام , فان هذا الحكم من العقل لا يتوقف على أن يكون هناك أعداء بالفعل أو متوقعون , بل العقل يحكم بهذا الحكم سواء كان هناك أعداء أم لم يكونوا أبدا , إذ لا مجال للقول بأنه لو لم يكن هناك أعداء لكان حكم العقل لغوا و عبثا , كما هو واضح بأدنى تأمل و التفات . و عليه , فالحكم العقلى هذا لا يزاحم الظهور الثانى العام , أعنى ظهوره فى عدم المنافى , فظهوره الثانى هذا يبقى بلا مزاحم .
فاذا شككنا فى فرد من الجيران أنه عدو أم لا فلا مانع من التمسك بالعام فى ادخاله فى حكمه , لأنه لا يكون هذا الفرد مرددا بين دخوله فى هذه الحجة أو هذه الحجة , اذ المخصص اللبى حسب الفرض لا يقتضى وجود المنافى و ليس حجة فيه , أما العام فهو حجة فيه بلا مزاحم < .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست