نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 127
و كذلك مثال كل شىء حلال .
و إن لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية فى
رجوعها الى الحكم و أنها غاية للنسبة الواقعة قبلها , و كونها غاية
لنفس الموضوع أو نفس المحمول هو الذى يحتاج الى البيان و القرينة .
فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا .
الرابع ـ مفهوم الحصر
معنى الحصر :
الحصر له معنيان :
1 ـ القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة , سواء كان من نوع
قصر الصفة على الموصوف , نحو (( لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا على
)) , أم من نوع قصر الموصوف على الصفة , نحو (( و ما محمد إلا رسول ,
إنما أنت منذر . ((
2 ـ ما يعم القصر و الاستثناء الذى لا يسمى قصرا بالاصطلاح نحو ((
فشربوا منه الا قليلا )) . و المقصود به هنا هو هذا المعنى الثانى .
اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته :
أن مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى , فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدة واحدة , فنقول :
1 ـ ( إلا ) . و هى تأتى لثلاثة وجوه :
1 ـ صفة بمعنى غير .
2 ـ استثنائية .
3 ـ أداة حصر بعد النفى .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 127