responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 126
و حكما ؟ على أقوال :
( منها ) التفصيل بين كونها من جنس المغيى فتدخل فيه نحو صمت النهار الى الليل , و بين كونها من غير جنسه فلا تدخل كمثال كل شىء حلال .
و ( منها ) التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد ( الى ) فلا تدخل فيه . و بين كونها واقعة بعد ( حتى ) فتدخل نحو (( كل السمكة حتى رأسها . ((
و الظاهر أنه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية فى دخولها فى المغيى و لا فىعدمه , بل يتبع ذلك الموارد و القرائن الخاصة الحافة بالكلام .
نعم , لا ينبغى الخلاف فى عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غاية للحكم , كمثال كل شىء حلال , فانه لا معنى لدخول معرفة الحرام فى حكم الحلال .
ثم أن المقصود من كلمة ( حتى ) التى يقع الكلام عنها هى ( حتى الجارة ) , دون العاطفة و إن كانت تدخل على الغاية أيضا , لأن العاطفة يجب دخول ما بعدها فى حكم ما قبلها لأن هذا هو معنى العطف , فاذا قلت : مات الناس حتى الأنبياء فان معناه أن الأنبياء ماتوا أيضا . بل ( حتى العاطفة ) تفيد أنالغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغيى فى القوة أو الضعف , فكيفيتصور ان لا يكون المعطوف بها داخلا فى الحكم , بل قد يكون هو الأسبق فى الحكم نحو : مات كل أب حتى آدم .
( الجهة الثانية ) ـ فى مفهوم الغاية . و هى موضوع البحث هنا فانه قد اختلفوا فى أن التقييد بالغاية ـ مع قطع النظر عن القرائن الخاصة ـ هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية و من الغاية نفسها أيضا إذا لم تكنداخلة فى المغيى , أو لا ؟
فنقول : أن المدرك فى دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك فى الشرط و الوصف , فاذا كانت قيدا للحكم كانت ظاهرة فى انتفاء الحكم فيما وراءها , و أما إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط فلا دلالة لها على المفهوم .
و عليه فما علم فى التقييد بالغاية أنه راجع الى الحكم فلا إشكال فى ظهوره فى المفهوم مثل قوله ( ع ) (( كل شىء طاهر حتى تعلم أنه نجس ))
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست