responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 125
الموضوع و اخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له . و نحن نقول به و ليس هذا من المفهوم فى شىء , لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفى ثبوت سنخ الحكم لما عداه , كما فى مفهوم اللقب . و الحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم ارجاعه قيدا للحكم .
3 ـ أن الوصف مشعر بالعلية , فيلزم إناطة الحكم به .
و الجواب : أن هذا الاشعار و إن كان مسلما , إلا أنه ما لم يصل الى حد الظهور لا ينفع فى الدلالة على المفهوم .
4 ـ الاستدلال بالجمل التى ثبتت دلالتها على المفهوم , مثل قوله صلى الله عليه و آله : (( مطل الغنى ظلم . ((
و الجواب : أن ذلك على تقديره لا ينفع , لأنا لا نمنع , من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود قرينة , و إنما موضوع البحث فى اقتضاء طبع الوصف لو خلى و نفسه للمفهوم . و فى خصوص المثال نجد القرينة على إناطةالحكم بالغنى موجودة من جهة مناسبة الحكم و الموضوع , فيفهم أن السبب فىالحكم كون المدين غنيا , فيكون مطله ظلما , بخلاف المدين الفقير , لعجزه عن أداء الدين , فلا يكون مطله ظلما . الثالث ـ مفهوم الغاية اذا ورد التقييد بالغاية نحو﴿ أتموا الصيام الى الليل ﴾ , و نحو ﴿ كل شىء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه ﴾ ـ فقد وقع خلاف الأصوليين فيه من جهتين :
( الجهة الأولى ) ـ فى دخول الغاية فى المنطوق أى فى حكم المغبى , فقد اختلفوا فى أن الغاية و هى الواقعة بعد أداة الغاية نحو ( إلى ) و ( حتى ) هل هى داخلة فى المغيى حكما , أو خارجة عنه , و إنما ينتهى اليها المغيى موضوعا
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست