نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 115
على البغاء الا بعد فرض إرادة التحصن من قبل الفتيات .
و قد اتفق الاصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة
الشرطية , لان انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم , فلا معنى
للحكم بانتفاء التالى على تقدير انتفاء المقدم إلا على نحو السالبة
بانتفاء الموضوع . و لا حكم حينئذ بالانتفاء , بل هو انتفاء الحكم . فلا
مفهوم للشرطية فى المثالين , فلا يقال : (( إن لم ترزق ولدا فلا تختنه
)) , و لا يقال : (( ان لم يردن تحصنا فأكرهوهن على البغاء . ((
2 ـ ألا تكون مسوقة لبيان الموضوع , حيث يكون الحكم فى التالى
منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه , نحو قولهم : (( ان أحسن
صديقك فأحسن اليه )) , فان فرض الاحسان الى الصديق لا يتوقف عقلا على
فرض صدور الاحسان منه , فانه يمكن الاحسان اليه أحسن أو لم يحسن .
و هذا النحو الثانى من الشرطية هو محل النزاع فى مسألتنا , و مرجعه
الىالنزاع فى دلالة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط , بمعنى
أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط انتفاء نوع الحكم المعلق ـ
كالوجوب مثلا ـ على تقدير انتفاء الشرط .
و انما قلنا ( نوع الحكم ) , لأن شخص كل حكم فى القضية الشرطية او
غيرها ينتفى بانتفاء موضوعه أو أحد قيود الموضوع , سواء كان للقضية
مفهوم أو لم يكن .
و فى مفهوم الشرطية قولان أقواهما أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء .
المناط فى مفهوم الشرط :
ان دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها ـ بالوضع أو بالاطلاق ـ على أمور ثلاثة مترتبة :
1 ـ دلالتها على الارتباط و الملازمة بين المقدم و التالى .
2 ـ دلالتها ـ زيادة على الارتباط و الملازمة ـ على أن التالى معلق على المقدم
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 115