responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 115
على البغاء الا بعد فرض إرادة التحصن من قبل الفتيات .
و قد اتفق الاصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية , لان انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم , فلا معنى للحكم بانتفاء التالى على تقدير انتفاء المقدم إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع . و لا حكم حينئذ بالانتفاء , بل هو انتفاء الحكم . فلا مفهوم للشرطية فى المثالين , فلا يقال : (( إن لم ترزق ولدا فلا تختنه )) , و لا يقال : (( ان لم يردن تحصنا فأكرهوهن على البغاء . ((
2 ـ ألا تكون مسوقة لبيان الموضوع , حيث يكون الحكم فى التالى منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه , نحو قولهم : (( ان أحسن صديقك فأحسن اليه )) , فان فرض الاحسان الى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الاحسان منه , فانه يمكن الاحسان اليه أحسن أو لم يحسن .
و هذا النحو الثانى من الشرطية هو محل النزاع فى مسألتنا , و مرجعه الىالنزاع فى دلالة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط , بمعنى أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط انتفاء نوع الحكم المعلق ـ كالوجوب مثلا ـ على تقدير انتفاء الشرط .
و انما قلنا ( نوع الحكم ) , لأن شخص كل حكم فى القضية الشرطية او غيرها ينتفى بانتفاء موضوعه أو أحد قيود الموضوع , سواء كان للقضية مفهوم أو لم يكن .
و فى مفهوم الشرطية قولان أقواهما أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء . المناط فى مفهوم الشرط :
ان دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها ـ بالوضع أو بالاطلاق ـ على أمور ثلاثة مترتبة :
1 ـ دلالتها على الارتباط و الملازمة بين المقدم و التالى .
2 ـ دلالتها ـ زيادة على الارتباط و الملازمة ـ على أن التالى معلق على المقدم
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست