responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 116
و مترتب عليه و تابع له , فيكون المقدم سببا للتالى . و المقصود من السبب هنا هو كل ما يترتب عليه الشىء و إن كان شرطا و نحوه , فيكون أعم من السببالمصطلح فى فن المعقول .
3 ـ دلالتها ـ زيادة على ما تقدم ـ على انحصار السببية فى المقدم , بمعنى أنه لا سبب بديل له يترتب عليه التالى .
و توقف المفهوم للجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة واضح , لأنه لو كانت الجملة اتفاقية , أو كان التالى غير مترتب على المقدم , أو كان مترتبا و لكن لا على نحو الانحصار فيه ـ فانه فى جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالى .
و إنما الذى ينبغى إثباته هنا , هو أن الجملة ظاهرة فى هذه الأمور الثلاثة وضعا أو اطلاقا لتكون حجة فى المفهوم .
و الحق ظهور الجملة الشرطية فى هذه الأمور وضعا فى بعضها و اطلاقا فى البعض الاخر .
1 ـ أما دلالتها على الارتباط و وجود العلقة اللزومية بين الطرفين , فالظاهر أنه بالوضع بحكم التبادر . و لكن لا بوضع خصوص ادوات الشرط حتى ينكر وضعها لذلك , بل بوضع الهيئة التركيبية للجملة الشرطية بمجموعها . و عليه فاستعمالها فى الاتفاقية يكون بالعناية و ادعاء التلازم و الارتباط بين المقدم و التالى اذا اتفقت لهما المقارنة فى الوجود .
2 ـ و أما دلالتها على أن التالى مترتب على المقدم بأى نحو من أنحاء الترتب فهو بالوضع أيضا , و لكن لا بمعنى أنها موضوعة بوضعين : وضع للتلازم و وضع آخر للترتب , بل بمعنى أنها موضوعة بوضع واحد للارتباط الخاص و هو ترتب التالى على المقدم .
و الدليل على ذلك هو تبادر ترتب التالى على المقدم عنها , فانها تدل على أن المقدم وضع فيها موضع الفرض و التقدير , و على تقدير حصوله فالتالى حاصل عنده تبعا أى يتلوه فى الحصول . أو فقل أن المتبادر منها لابدية الجزاء
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست