لموضوعه، لأن موضوع الأول عدم البيان، وموضوع الثاني احتمال العقاب، ومورد الثالث عدم المرجح لأحد طرفي التخيير، وكل ذلك يرتفع بالدليل العلمي [1] المذكور. وإن كان مؤداه من المجعولات الشرعية - كالاستصحاب ونحوه - كان ذلك الدليل حاكما على الأصل، بمعنى: أنه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل، فالدليل العلمي المذكور وإن لم يرفع موضوعه - أعني الشك - إلا أنه يرفع حكم الشك، أعني الاستصحاب. وضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبينا لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله، متفرعا [2] عليه [3]. وميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغوا خاليا عن المورد [4]. نظير الدليل الدال على أنه لا حكم للشك في النافلة، أو مع كثرة الشك، أو مع حفظ الإمام أو المأموم، أو بعد الفراغ من العمل، فإنه
[1] في (ر)، (ص) و (ه) ونسخة بدل (ت) بدل " العلمي ": " الظني "، وفي نسخة بدل (ه): " العلمي ". [2] في (ر) و (ص) بدل " متفرعا ": " متعرضا ". [3] لم ترد " مسوقا لبيان حاله، متفرعا عليه " في (ت) و (ظ). [4] في (ت) زيادة: " بظاهره "، وعبارة " وميزان - إلى - عن المورد " لم ترد في (ر) و (ص).