responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 14
حاكم على الأدلة المتكفلة لأحكام الشكوك، فلو فرض أنه لم يرد من الشارع حكم الشكوك - لا عموما ولا خصوصا [1] - لم يكن مورد للأدلة النافية لحكم الشك في هذه الصور.
والفرق بينه وبين التخصيص: أن كون المخصص بيانا للعام، إنما هو [2] بحكم العقل، الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاص [3]، وهذا بيان بلفظه ومفسر للمراد من العام، فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسير.
ثم الخاص، إن كان قطعيا تعين طرح عموم العام، وإن كان ظنيا دار الأمر بين طرحه وطرح العموم، ويصلح كل منهما لرفع اليد بمضمونه على تقدير مطابقته للواقع عن الآخر، فلا بد من الترجيح.
بخلاف الحاكم، فإنه يكتفى به في صرف المحكوم عن ظاهره، ولا يكتفى بالمحكوم في صرف الحاكم عن ظاهره، بل يحتاج إلى قرينة أخرى، كما يتضح ذلك بملاحظة الأمثلة المذكورة.
فالثمرة بين التخصيص والحكومة تظهر في الظاهرين، حيث لا يقدم المحكوم ولو كان الحاكم أضعف منه، لأن صرفه عن ظاهره لا يحسن بلا قرينة أخرى، هي [4] مدفوعة بالأصل. وأما الحكم بالتخصيص


[1] لم ترد " لا عموما ولا خصوصا " في (ظ).
[2] " إنما هو " من (ظ).
[3] في (ظ) بدل " العمل بالخاص ": " القرينة المعاندة "، وفي (ع) ونسخة بدل
(ف): " القرينة الصارفة ".
[4] " هي " من (ظ).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست