responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 12
مجهول الحكم، وفي الدليل نفس ذلك الشئ من دون ملاحظة ثبوت حكم له، فضلا عن الجهل بحكمه، فلا منافاة بين كون العصير المتصف بجهالة حكمه حلالا على ما هو مقتضى الأصل، وبين كون نفس العصير حراما كما هو مقتضى الدليل الدال على حرمته [1].
والدليل المفروض [2]:
إن كان بنفسه يفيد العلم صار المحصل له عالما بحكم العصير [3]، فلا يقتضي الأصل حليته، لأنه إنما اقتضى حلية مجهول الحكم، فالحكم بالحرمة ليس طرحا للأصل، بل هو بنفسه غير جار وغير مقتض، لأن موضوعه مجهول الحكم.
وإن كان بنفسه لا يفيد العلم، بل هو محتمل الخلاف، لكن ثبت اعتباره بدليل علمي:
فإن كان الأصل مما كان مؤداه بحكم العقل - كأصالة البراءة العقلية، والاحتياط والتخيير العقليين - فالدليل أيضا [4] وارد عليه ورافع


[1] لم ترد " وفي الدليل - إلى - على حرمته " في غير (ظ)، وورد بدلها في (ر)
و (ص) العبارة التالية: " كالحكم بحلية العصير مثلا من حيث إنه مجهول الحكم،
وموضوع الحكم الواقعي الفعل من حيث هو، فإذا لم يطلع عليه المجتهد كان
موضوع الحكم في الأصول باقيا على حاله، فيعمل على طبقه، وإذا اطلع المجتهد
على دليل يكشف عن الحكم الواقعي فإن ".
[2] لم ترد " والدليل المفروض " في (ر) و (ص).
[3] في (ت) و (ه‌) زيادة: " العنبي مثلا "، وفي (ر) و (ص) زيادة: " مثلا ".
[4] لم ترد " أيضا " في (ر)، وفي (ص) كتب فوقه: " نسخة ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست