responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 9
المقام الثاني [1] في الاستصحاب وهو لغة: أخذ الشئ مصاحبا [2]، ومنه: استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة.
وعند الأصوليين عرف بتعاريف، أسدها وأخصرها: " إبقاء ما كان " [3]، والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء، ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم، فعلة الإبقاء هو أنه [4] كان، فيخرج إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله.
وإلى ما ذكرنا يرجع تعريفه في الزبدة بأنه: " إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول " [5]، بل نسبه شارح


[1] من المقامين المذكورين في مبحث البراءة 2: 14.
[2] لم نعثر على هذا التعريف بلفظه في كتب اللغة، ففي القاموس: " استصحبه:
دعاه إلى الصحبة ولازمه "، وفي المصباح: " كل شئ لازم شيئا فقد استصحبه،
واستصحبت الكتاب وغيره: حملته صحبتي "، وكذا في الصحاح ومجمع البحرين،
مادة " صحب ".
[3] انظر مناهج الأحكام: 223، وكذا ضوابط الأصول: 346.
[4] في (ص): " أن ".
[5] الزبدة: 72 - 73.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست