responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 10
الدروس إلى القوم، فقال: إن القوم ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه [1].
وأزيف التعاريف تعريفه بأنه: " كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق " [2]، إذ لا يخفى أن كون حكم أو وصف كذلك، هو محقق مورد الاستصحاب ومحله، لا نفسه. ولذا صرح في المعالم - كما عن غاية المأمول [3] -: بأن استصحاب الحال، محله أن يثبت حكم في وقت، ثم يجئ وقت آخر، ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم، فهل يحكم ببقائه على ما كان، وهو الاستصحاب؟ [4] انتهى.
ويمكن توجيه التعريف المذكور: بأن المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلة، وليس الدليل إلا ما أفاد العلم أو الظن بالحكم، والمفيد للظن بوجود الحكم في الآن اللاحق ليس إلا كونه يقيني الحصول في الآن السابق، مشكوك البقاء في الآن اللاحق، فلا مناص عن تعريف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلا [5] بما ذكره (قدس سره).
لكن فيه: أن الاستصحاب - كما صرح به هو (قدس سره) في أول كتابه [6] -


[1] مشارق الشموس: 76، وفيه: " إثبات حكم شرعي... الخ ".
[2] هذا التعريف للمحقق القمي في القوانين 2: 53.
[3] غاية المأمول في شرح زبدة الأصول للفاضل الجواد (مخطوط): الورقة 128،
وحكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 634.
[4] المعالم: 231.
[5] لم ترد " إلا " في (ت) و (ه‌).
[6] القوانين 1: 9.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست