المقام الثاني [1] في الاستصحاب وهو لغة: أخذ الشئ مصاحبا [2]، ومنه: استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة. وعند الأصوليين عرف بتعاريف، أسدها وأخصرها: " إبقاء ما كان " [3]، والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء، ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم، فعلة الإبقاء هو أنه [4] كان، فيخرج إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله. وإلى ما ذكرنا يرجع تعريفه في الزبدة بأنه: " إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول " [5]، بل نسبه شارح
[1] من المقامين المذكورين في مبحث البراءة 2: 14. [2] لم نعثر على هذا التعريف بلفظه في كتب اللغة، ففي القاموس: " استصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه "، وفي المصباح: " كل شئ لازم شيئا فقد استصحبه، واستصحبت الكتاب وغيره: حملته صحبتي "، وكذا في الصحاح ومجمع البحرين، مادة " صحب ". [3] انظر مناهج الأحكام: 223، وكذا ضوابط الأصول: 346. [4] في (ص): " أن ". [5] الزبدة: 72 - 73.