responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 69
السبت، وهذا هو الاستصحاب، وليس منوطا بتعدد زمان الشك واليقين - كما عرفت في المثال - فضلا عن تأخر الأول عن الثاني.
وحيث إن صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين، وظاهرها اتحاد زمان متعلقهما، تعين حملها على القاعدة الأولى، وحاصلها: عدم العبرة بطرو الشك في شئ بعد اليقين بذلك الشئ.
ويؤيده: أن النقض حينئذ محمول على حقيقته، لأنه رفع اليد عن نفس الآثار التي رتبها سابقا على المتيقن، بخلاف الاستصحاب، فإن المراد بنقض اليقين فيه رفع اليد عن ترتيب الآثار في غير زمان اليقين، وهذا ليس نقضا لليقين السابق، إلا إذا اخذ متعلقه مجردا عن التقييد بالزمان الأول.
وبالجملة: فمن تأمل في الرواية، وأغمض عن ذكر بعض [1] لها في أدلة الاستصحاب، جزم بما [2] ذكرناه في معنى الرواية.
ثم لو سلم أن هذه القاعدة بإطلاقها مخالفة للإجماع، أمكن تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتبها حال اليقين به - كالاقتداء بذلك الشخص في مثال العدالة، أو العمل بفتواه أو شهادته - أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكر لمستند القطع السابق، وإخراج صورة تذكره والتفطن لفساده وعدم قابليته لإفادة القطع [3].


[1] مثل: الوحيد البهبهاني في الرسائل الأصولية: 440، والمحقق القمي في القوانين
2: 62، والفاضل النراقي في مناهج الأحكام: 227.
[2] في (ت) و (ه‌) بدل " جزم بما ": " ربما استظهر ما ".
[3] في (ر) و (ص) ذكرت عبارة " ثم لو سلم - إلى - لإفادة القطع " بعد عبارة
" اللهم إلا - إلى - فافهم ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست