responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 68
ولا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق، فهي أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق، لاحتمالها لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط، فافهم [1].
ومنها: ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين " [2].
وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام): " من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك " [3]. وعدها المجلسي - في البحار - في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلية [4].
أقول: لا يخفى أن الشك واليقين لا يجتمعان حتى ينقض أحدهما الآخر، بل لا بد من اختلافهما:
إما في زمان نفس الوصفين، كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان، ثم يشك يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان.
وإما في زمان متعلقهما وإن اتحد زمانهما، كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة، ويشك - في زمان هذا القطع - بعدالته [5] في يوم


[1] لم ترد " فافهم " في (ظ).
[2] الخصال: 619، والوسائل 1: 175 - 176، الباب 4 من أبواب نواقض
الوضوء، الحديث 6.
[3] المستدرك 1: 228، الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 4.
[4] البحار 2: 272.
[5] المناسب: " في عدالته "، كما في (ت)، ولكن شطب عليها.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست