responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 67
قال: نعم " [1].
فإن جعل البناء على الأقل أصلا ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار، مثل: قوله (عليه السلام): " أجمع لك السهو كله في كلمتين: متى ما شككت فابن على الأكثر " [2]، وقوله (عليه السلام) فيما تقدم:
" ألا أعلمك شيئا... إلى آخر ما تقدم " [3].
فالوجه فيه: إما الحمل على التقية، وإما ما ذكره بعض [4] الأصحاب [5] في معنى الرواية: بإرادة البناء على الأكثر، ثم الاحتياط بفعل ما ينفع [6] لأجل الصلاة على تقدير الحاجة، ولا يضر بها على تقدير الاستغناء.
نعم، يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثقة بشكوك الصلاة، فضلا عن الشك في ركعاتها، فهو أصل كلي خرج منه الشك في عدد الركعات، وهو غير قادح.
لكن يرد عليه: عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشك،


[1] الوسائل 5: 318، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
[2] الوسائل 5: 317 - 318، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة،
الحديث 1، وفيه بدل " فابن على الأكثر ": " فخذ بالأكثر ".
[3] راجع الصفحة 64.
[4] لم ترد " بعض " في (ظ).
[5] مثل: الحر العاملي في الوسائل ذيل الرواية، والفاضل النراقي في مستند
الشيعة 7: 145.
[6] في (ظ): " ينتفع ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست