responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 54
ومنها: تصريح صاحب المعالم [1] والفاضل الجواد [2]: بأن ما ذكره المحقق أخيرا في المعارج [3] راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب [4]، فإن هذه شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقق عن مورد النزاع وكونه موضع وفاق. إلا أن في صحة هذه الشهادة نظرا، لأن ما مثل في المعارج من الشك في الرافعية من [5] مثال النكاح [6] هو بعينه ما أنكره الغزالي ومثل له بالخارج من غير السبيلين [7]، فإن الطهارة كالنكاح في أن سببها مقتض لتحققه [8] دائما إلى أن يثبت الرافع.
الثاني: أنا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع، فلم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا إلا وحكم الشارع فيه بالبقاء، إلا مع أمارة توجب الظن بالخلاف، كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء، فإن الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة - وإلا لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة - بل لغلبة بقاء جزء من البول


[1] المعالم: 235.
[2] غاية المأمول (مخطوط): الورقة 130.
[3] المعارج: 210.
[4] الذريعة 2: 829.
[5] في (ظ) بدل " من ": " و ".
[6] المعارج: 209.
[7] المستصفى 1: 224، وليس فيه مثال " الخارج من غير السبيلين "، نعم حكى
تمثيله بذلك في نهاية الوصول، كما سيأتي في الصفحة 151.
[8] كذا في النسخ، والمناسب: " لتحققها "، لرجوع الضمير إلى الطهارة.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست