أو المني في المخرج، فرجح هذا الظاهر على الأصل، كما في غسالة الحمام عند بعض، والبناء على الصحة المستندة إلى ظهور فعل المسلم. والإنصاف: أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد - كالمحقق البهبهاني [1] وصاحب الرياض [2] -: أنه المستند في حجية شهادة العدلين على الإطلاق. الثالث: الأخبار المستفيضة منها: صحيحة زرارة - ولا يضرها الإضمار - " قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن [3] فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرك إلى [4] جنبه شئ، وهو لا يعلم؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر " [5].
[1] الرسائل الأصولية: 429، والفوائد الحائرية: 277. [2] الرياض (الطبعة الحجرية) 1: 440، و 2: 441. [3] في المصدر زيادة: " والقلب ". [4] كذا في التهذيب، وفي الوسائل: " على جنبه ". [5] التهذيب 1: 8، الحديث 11، والوسائل 1: 174، الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأول.