ثم مثل بالمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة، ثم احتج للحجية بوجوه، منها: أن المقتضي للحكم الأول موجود، ثم ذكر أدلة المانعين وأجاب عنها. ثم قال: والذي نختاره: أن ننظر في دليل ذلك الحكم، فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم، ك: " عقد النكاح "، فإنه يوجب حل الوطء مطلقا، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها لو قال: " حل الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ، فكذا بعده " كان صحيحا، لأن المقتضي للتحليل - وهو العقد - اقتضاه مطلقا، ولا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي. لا يقال: إن المقتضي هو العقد، ولم يثبت أنه باق. لأنا نقول: وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا بوقت، فيلزم دوام الحل، نظرا إلى وقوع المقتضي، لا إلى دوامه، فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع. ثم قال: فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملا بغير دليل، وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه [1]، انتهى. ويظهر من صاحب المعالم اختياره، حيث جعل هذا القول من المحقق نفيا لحجية الاستصحاب [2]، فيظهر أن الاستصحاب المختلف فيه غيره.