responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 52
ثم مثل بالمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة، ثم احتج للحجية بوجوه، منها: أن المقتضي للحكم الأول موجود، ثم ذكر أدلة المانعين وأجاب عنها.
ثم قال: والذي نختاره: أن ننظر في دليل ذلك الحكم، فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم، ك‌: " عقد النكاح "، فإنه يوجب حل الوطء مطلقا، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها لو قال: " حل الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ، فكذا بعده " كان صحيحا، لأن المقتضي للتحليل - وهو العقد - اقتضاه مطلقا، ولا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي.
لا يقال: إن المقتضي هو العقد، ولم يثبت أنه باق.
لأنا نقول: وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا بوقت، فيلزم دوام الحل، نظرا إلى وقوع المقتضي، لا إلى دوامه، فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع.
ثم قال: فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملا بغير دليل، وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه [1]، انتهى.
ويظهر من صاحب المعالم اختياره، حيث جعل هذا القول من المحقق نفيا لحجية الاستصحاب [2]، فيظهر أن الاستصحاب المختلف فيه غيره.


[1] المعارج: 206 - 210، مع اختلاف يسير.
[2] المعالم: 235.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست