الشرعية، كما لا يخفى على الفطن المتتبع. نعم، بعض العلماء في بعض المقامات يعارض أحدهما بالآخر، كما سيجئ [1]. ويؤيده السيرة المستمرة بين الناس على ذلك بعد الاطلاع على حجية الاستصحاب، كما هو كذلك في الاستصحابات العرفية [2]. الثاني: أن قوله (عليه السلام): " لا تنقض اليقين بالشك " باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشك السببي، مانع [3][4] عن قابلية شموله لجريان الاستصحاب في الشك المسببي، يعني: أن نقض اليقين به [5] يصير نقضا بالدليل لا [6] بالشك، فلا يشمله النهي في " لا تنقض ". واللازم من شمول " لا تنقض " للشك المسببي نقض اليقين في مورد الشك السببي لا لدليل شرعي يدل على ارتفاع الحالة السابقة فيه، فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشك السببي طرح عموم " لا تنقض " من غير مخصص، وهو باطل. واللازم من إهماله في الشك المسببي عدم قابلية العموم لشمول المورد، وهو غير منكر.
[1] في الصفحة 401. [2] لم ترد " ويؤيده - إلى - العرفية " في (ظ)، وفي (ت) وردت في الحاشية مكتوبا عليها: " خ ". [3] في (ظ) بدل " مانع ": " مخرج ". [4] في (ر)، (ظ) و (ت) زيادة: " للعام "، وفي (ص) كتب عليه: " خ ". [5] كذا في (ه)، وفي (ص) و (ظ) بدل " به ": " له "، وفي (ت): " لا "، وفي (ر) لم يرد شئ منها. [6] شطب في (ت) على: " بالدليل لا ".