responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 395
الشرعية، كما لا يخفى على الفطن المتتبع.
نعم، بعض العلماء في بعض المقامات يعارض أحدهما بالآخر، كما سيجئ [1]. ويؤيده السيرة المستمرة بين الناس على ذلك بعد الاطلاع على حجية الاستصحاب، كما هو كذلك في الاستصحابات العرفية [2].
الثاني: أن قوله (عليه السلام): " لا تنقض اليقين بالشك " باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشك السببي، مانع [3] [4] عن قابلية شموله لجريان الاستصحاب في الشك المسببي، يعني: أن نقض اليقين به [5] يصير نقضا بالدليل لا [6] بالشك، فلا يشمله النهي في " لا تنقض ".
واللازم من شمول " لا تنقض " للشك المسببي نقض اليقين في مورد الشك السببي لا لدليل شرعي يدل على ارتفاع الحالة السابقة فيه، فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشك السببي طرح عموم " لا تنقض " من غير مخصص، وهو باطل. واللازم من إهماله في الشك المسببي عدم قابلية العموم لشمول المورد، وهو غير منكر.


[1] في الصفحة 401.
[2] لم ترد " ويؤيده - إلى - العرفية " في (ظ)، وفي (ت) وردت في الحاشية
مكتوبا عليها: " خ ".
[3] في (ظ) بدل " مانع ": " مخرج ".
[4] في (ر)، (ظ) و (ت) زيادة: " للعام "، وفي (ص) كتب عليه: " خ ".
[5] كذا في (ه‌)، وفي (ص) و (ظ) بدل " به ": " له "، وفي (ت): " لا "، وفي (ر)
لم يرد شئ منها.
[6] شطب في (ت) على: " بالدليل لا ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست