responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 394
وما توهم له [1]: من التمثيل بالعامين من وجه، وأن الشك في أصالة العموم في كل منهما مسبب عن الشك في أصالة العموم في الآخر.
مندفع: بأن الشك في الأصلين مسبب عن العلم الإجمالي بتخصيص أحدهما.
وكيف كان، فالاستصحابان المتعارضان على قسمين:
القسم الأول:
ما إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر، واللازم تقديم الشك السببي وإجراء الاستصحاب فيه، ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر.
مثاله: استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس، فإن الشك في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء وارتفاعها، فيستصحب طهارته، ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب.
خلافا لجماعة [2]، لوجوه:
الأول: الإجماع على ذلك في موارد لا تحصى، فإنه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعية - كالطهارة من الحدث والخبث، وكرية الماء وإطلاقه، وحياة المفقود، وبراءة الذمة من الحقوق المزاحمة للحج، ونحو ذلك - على استصحاب عدم لوازمها


[1] التوهم من الفاضل النراقي في مناهج الأحكام: 235، إلا أنه مثل بالعام
والخاص المطلقين.
[2] سيأتي ذكرهم في الصفحة 401.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست