وما توهم له [1]: من التمثيل بالعامين من وجه، وأن الشك في أصالة العموم في كل منهما مسبب عن الشك في أصالة العموم في الآخر. مندفع: بأن الشك في الأصلين مسبب عن العلم الإجمالي بتخصيص أحدهما. وكيف كان، فالاستصحابان المتعارضان على قسمين: القسم الأول: ما إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر، واللازم تقديم الشك السببي وإجراء الاستصحاب فيه، ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر. مثاله: استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس، فإن الشك في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء وارتفاعها، فيستصحب طهارته، ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب. خلافا لجماعة [2]، لوجوه: الأول: الإجماع على ذلك في موارد لا تحصى، فإنه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعية - كالطهارة من الحدث والخبث، وكرية الماء وإطلاقه، وحياة المفقود، وبراءة الذمة من الحقوق المزاحمة للحج، ونحو ذلك - على استصحاب عدم لوازمها
[1] التوهم من الفاضل النراقي في مناهج الأحكام: 235، إلا أنه مثل بالعام والخاص المطلقين. [2] سيأتي ذكرهم في الصفحة 401.